تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ٤١٥
يستوفى قال ابن عباس ولا أحسب كل شئ الا مثله: البخاري بلفظ قبل أن يقبض ومسلم بلفظ وأحسب كل شئ بمنزلة الطعام * (تنبيه) * يدل على صحة قياس ابن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول البيع * (1) * (حديث) * انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن: ابن ماجة من حديث عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن والبيهقي من هذا الوجه في حديث وقد تقدم * (2) * (حديث) * أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة له انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا: البيهقي من حديث ابن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال إني أمرتك على
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 379 384 414 415 416 433 434 435 439 ... » »»
الفهرست