تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٧ - الصفحة ١٠٥
(قوله) * نقلوا انه عليه السلام اعتمر من الجعرانة مرتين مرة في عمرة القضاء ومرة في عمرة هوزان كذا وقع فيه وهو غلط واضح فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عمرة القضاء من الجعرانة وكيف يتصور أن يتوجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى جهة الطائف حتى يحرم من الجعرانة ويتجاوز ميقات المدينة ثم وكيف يلتئم هذا مع قوله قيل إنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات بل في الصحيحين من حديث أنس انه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته ولأبي داود والترمذي وابن ماجة وابن حيان والحاكم من حديث ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطؤا على عمرة قابل الحديث وذكر الواقدي ان احرامه من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة * (باب وجوه الاحرام وآدابه وسننه) (1) * (حديث) * عائشة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة: متفق عليه بزيادة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر *
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 98 102 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست