تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٥٦١
(1) * (حديث) * الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والحنطة والشعير وليس فيما سواها صدقة الحاكم والبيهقي من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس امر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل وروى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها وقد قال أبو زرعة موسى عن عمر مرسل وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ: وروى ابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن ماجة والذرة واسنادهما واه هو من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي وهو متروك: وروى البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في خمسة فذكرها ومن طريق الحسن قال لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة: وعن الشعبي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب: قال البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلى وعائشة ليس في الخضروات زكاة * (2) (قوله) هذا الخبر يعني حديث أبي موسى منع الزكاة في غير الأربعة لكن ثبت اخذ الصدقة من الدرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلت) هذا فيه نظر اما الذرة فقد تقدم
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست