تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٥١٨
(1) (حديث) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف ابن ماهك به مرسلا ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في ايجاب الزكاة مطلقا وفي الباب عن انس مرفوعا اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة رواه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد: وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله وقال اسناده صحيح: وروى الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا: وروى البيهقي من طريق شعبة عن حميد ابن هلال سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادما لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له له كيف متجر ارضك فان عندي مال يتيم قد كادت الزكاة ان تفنيه قال فدفعه إليه وروى أحمد بن جنبل من طريق معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوه ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا أيضا: وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة: وروى الدارقطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه (تنبيه) روى البيهقي من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين وإذا دفع إليه ماله اخبره بما فيه من الزكاة فان شاء زكى وان شاء ترك واعله الشافعي بالانقطاع وبان ليثا ليس بحافظ: وفي الباب عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة *
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 494 496 511 517 518 519 520 521 522 526 ... » »»
الفهرست