تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٣٣٦
أسندوه: (قلت) ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة الحديث لكنه من طريق بقية عن المسعودي وهو ضعيف كما تقدم وقال البيهقي طاوس وان لم يلق معاذا إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة وقال عبد الحق ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب وقال ابن جرير الطبري صح الاجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه ان في كل خمسين بقرة بقرة فوجب الاخذ بهذا وما دون ذلك فمختلف ولا نص في ايجابه وتعقبه صاحب الامام بحديث عمر وبن حزم الطويل في الديات وغيرها فان فيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وقال ابن عبد البر في الاستذكار لا خلاف بين العلماء ان السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا وانه النصاب المجمع عليه فيها *
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 324 331 335 336 337 338 346 349 351 ... » »»
الفهرست