تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ١١٨
(1) (قوله) في جواز الفتح على الامام يدل له حديث التسبيح للرجال يعني الذي مضى وعند أبي داود وابن حبان من حديث ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي أشهدت معنا قال نعم قال فما منعك ان تفتحها على وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه وروى الحاكم عن انس كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عبد الرزاق في مصنفه من طريق الحارث عن علي مرفوعا لا تفتحن على الامام وأنت في الصلاة والحارث ضعيف وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال على إذا استطعمك الامام فاطعمه *
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست