تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٥٨٤
(قوله) واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما هو مستفاد من الذي قبله واستشكل ابن المنذر ايجاب الجلوس بين الخطبتين وقال إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى ولو وجب لم يدل على ابطال الجمعة بتركه والله أعلم *
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 584 587 588 589 592 593 ... » »»
الفهرست