تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٥٣٠
عن الشيخ الذي رواه عنه أسد بن عمرو فلم يذكرا ذلك قال وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس منه فتفسد الرواية واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين لان العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام وأجيب بالمنع وباحتمال انهم عادوا أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة وصرح مسلم في روايته انهم انفضوا وهو يخطب ورجحها البيهقي على رواية من روي وهو يصلي ويجمع بينهما بان من قال وهو يصلي أي يخطب مجازا وقيل كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة *
(٥٣٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 498 511 516 517 529 530 532 537 553 555 563 ... » »»
الفهرست