تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٤١٣
(1) حديث: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا: الدارقطني من حديث ياسين بن معاذ عن ابن شهاب عن سعيد وفي رواية له عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى وان لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات وياسين ضعيف متروك ورواه الدارقطني أيضا من حديث سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري عن سعيد وحده بلفظ المصنف سواء وسليمان متروك أيضا ومن طريق صالح بن الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة وحده نحو الأول وصالح ضعيف ورواه الحاكم من حديث الأوزاعي وأسامة بن زيد ومالك بن أنس وصالح بن أبي الأخضر ورواه ابن ماجة من حديث عمر بن حبيب وهو متروك عن ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة زاد ابن أبي ذئب وسعيد بن أبي هريرة بلفظ من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة ورواه الدارقطني من رواية الحجاج بن أرطأة وعبد الرزاق بن عمر عن الزهري عن سعيد بن أبي هريرة كذلك ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا ولا قيدوه بادراك الركوع وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد وقد قال ابن حبان في صحيحه انها كلها معلولة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث إنما
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 407 408 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست