تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٢٨١
حديث: أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب: قال الترمذي غريب قلت واسناده ضعيف: وفي الباب:
عن أبي ذر رواه البيهقي وعن أبي الدرداء رواه الطبراني واسنادهما ضعيفان وأما كونها لا تكون أكثر فلم أره في خبر واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة في مسلم ما من عبد مسلم يصلي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة قال فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة كذا قاله * (حديث) عمر انه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب: قلت هذا تحريف في النقل وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس لا كما استدل به المصنف انه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب: وأما كونه يضرب على الصلاة بعد العصر ففي الصحيح وروى أحمد في مسنده عن زيد بن خالد ان عمر رآه يصلي بعد العصر فضربه فلما انصرف قال والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فقال له يا زيد لولا أن نخشى ان تتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما: وروى محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل من طريق زيد بن وهب قال لما اذن المؤذن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين فجعل يلتفت في صلاته فعلاه عمر بالدرة فلما قضى الصلاة سأله فقال رأيتك تلتفت في صلاتك ولم يعب الركعتين * (حديث) ابن عمر انه كان يسلم ويأمر بينهما يعني بين الشفع والوتر البخاري من حديث نافع عنه به في حديث * حديث: أبي بكر أنه كان يوتر قبل أن ينام فإذا قام تهجد ولم يعد الوتر بقي بن مخلد حدثنا محمد بن رمح ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان أبا بكر وعمر تذاكرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر فانا أصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح فقال عمر لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حذر هذا وقال لعمر قوي هذا وقد تقدمت طرقه من غير هذه الزيادة: وفي الباب عن عمر وعمار وسعد وأبي هريرة وابن عباس وعائشة في عدم نقض الوتر ورواه البخاري في صحيحه عن عائذ بن عمرو وله صحبة انه سئل عن نقض الوتر قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره ورواه البيهقي من حديث ابن عمر عن أبي بكر من فعله ذلك موصولا * حديث: ابن عمر انه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل فإذا قام ليتهجد صلى ركعة شفع بها تلك ثم يوتر من آخر الليل: الشافعي عن مالك عن نافع عنه بهذا ورواه أحمد والبيهقي من طريق أخرى عن ابن عمر * (قوله) واعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة لم نر له ذكرا الا في النهاية وفي كتب المصنف ولعل مستنده أثر عمر المتقدم قبل هذا *
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست