تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٥٠٧
قال لا رواه مسلم وغيره: وروى ابن أبي شيبة من طريق تميم بن سلمة كان أبو بكر جلس في الركعتين كأنه على الرضف اسناده صحيح: وعن ابن عمر نحوه قال ابن دقيق العيد المختار ان يدعو في التشهد الأول كما يدعو في التشهد الأخير لعموم الحديث الصحيح إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع وتعقب بأنه في الصحيح عن أبي هريرة بلفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ: وروى احمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد فكأن يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفى آخرها على وركة اليسرى التحيات إلى قوله عبده ورسوله قال إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخره دعا بعد تشهده بما شاء الله ان يدعو ثم يسلم *
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 503 504 505 506 507 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة