تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٥٧٦
* (1) (حديث) لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض احمد وأبو داود والمحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبابا أو طاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذا ت حمل حتى تحيض واسناده حسن وروى الدارقطني من حديث عبد الله بن عمران العابدي عن ابن عيينة عن عمرو ابن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ثم نقل عن ابن صاعد أن العابدي تفرد بوصله وان غيره أرسله ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة باسناد ضعيف وأبو داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ لا يحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة وروى ابن أبي شيبة عن علي قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة لكن في اسناده ضعف وانقطاع *
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 487 488 492 574 575 576 600 601 602 603 » »»
الفهرست