(لو فكر، ففي الإفساد تردد: ينشأ من قوله (ع) " عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم يعلم أو تعلم، ومن كونه متمكنا من فعله وتركه.) فالملاحظ في هذه النماذج هو تكافؤ الأدلة التي تستاقه إلى التردد، في حين كانت النماذج التي سبقتها مطبوعة بتردد يترجح فيها أحد الدليلين، ولكنه لا يصل إلى اليقين والظن الذي يسمح للمؤلف بأن يحسم المسألة. وفي الحالين ثمة مسوغات تدفع المؤلف إلى أمثلة هذا التردد الذي ينبغي تثمينه، دون أدنى شك.
* * * إذا كان المؤلف في النماذج المتقدمة يتوقف عن إصدار الحكم، فهناك نمط من التعامل مع " الحكم " يقوم على مجرد الافتراض في مشروعية الآراء المخالفة التي يتردد فيها أو يحسم المسألة فيها على خلاف وجهة نظرهم. وهذا ما ندرجه ضمن عنوان:
الافتراضات والحكم:
هناك نمط من التعامل مع " استخلاص الحكم " قائم على مجرد الفرضية بصحة ما يحكم به الآخرون، حيث يرتب المؤلف على هذا الافتراض آثارا شرعية.
طبيعيا، ثمة فارق بين فرضية تقوم على مجرد التسليم بما يقوله الآخرون، كما لو اقتنع المؤلف بدليل خاص لديه، ولكنه حكم بحكم آخر لإلزام المخالف بفساد وجهة نظر الأخير، حيث لحضنا أمثلة هذا المنحى في سياق رده على أدلة المخالفين، وبين فرضية تسلم بوجهة نظر المخالف ثم ترتب عليه الأثر الشرعي، وهذا ما يتمثل في منهج خاص من الاستدلال يقوم على عبارة " لو قلنا " بجواز أو حرمة هذا الشئ أو ذاك. إلخ، حيث لا يقتنع المؤلف بالحكم المذكور، ولكنه يفرض إمكان صحته، فيتناوله بالدراسة مثل سائر المسائل المطروحة. وهذا ما يمكن ملاحظته في ممارسات من نحو:
(إذا قلنا بجواز الاقتصار على بعض السورة فلا فرق بين أولها وآخرها وأوسطها.) ثم يستدل على ذلك بروايات في هذا الصدد.
ومن نحو افتراضه الآتي: من الماء النجس المتمم كرا حيث حكم سابقا بعدم تطهره