خرقه لإجماعهم أو إسقاطه أساسا، من حيث كونه غير حجة ما لم يستند إلى الرسول " ص ". وهذا ما نلحظه - مثلا - في ممارسته التي يرد بها على من ذهب إلى أن " عمر " هم أن يعاقب أحد الأشخاص المفطرين ممن انفرد برؤية الهلال، حيث علق المؤلف قائلا:
(إنه - أي: سلوك الصحابي المذكور - مستند إلى " صحابي " فلا يكون حجة ما لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وآله.).
الأدلة المنهي عنها:
ونقصد بها: أدوات " القياس " و " الاستحسان " والرأي ونحوها وحيث أن المؤلف لا يعتمد أمثلة هذه الأدلة المنهي عنها، فيما يفرض عليه ذلك، أن " يرد " عليها بطبيعة الحال.. وهذا ما يمكن ملاحظته - على سبيل الاستشهاد - في " رده " على من ذهب إلى جواز انعقاد الصلاة بغير الصيغة المنحصرة بعبارة " الله أكبر " حيث ذهب المخالف إلى أنه يتم بأية عبارة تتضمن ذكر الله تعالى وتعظيمه، مشابهة للتكبير. حيث رده المؤلف قائلا:
(والجواب. أنه " قياس " في مقابل النص، فالا يكون مقولا.
والملاحظ أن المؤلف - في كثير من ممارساته - لا يكتفي بمجرد الإشارة إلى معارضة هذا القياس أو ذلك للنص، بل نجده يوضح عقم هذا القياس أو ذلك: إما من خلال توضيحه الفارق بين الأصل والفرع، أو بتقديم معارض له في القياس ذاته. فالمخالف الذي سبق أن رده المؤلف قد احتج بقياس آخر على المسألة المتقدمة بأن ذلك يقاس على الخطبة التي لا صيغة محددة لها، حيث رده المؤلف قائلا: (والفرق بينه وبين الخطبة ظاهر، إذا لم يرد عن النبي " ص " فيها لفظ معين).
وأما رد القياس بما هو معرض له فيمكن ملاحظته في رده على من ذهب إلى عدم جواز أن " يصاف " الصبي الإمام في صلاة الجماعة قياسا على المرأة، حيث قال:
(القياس منقوض بالنوافل، وبالأمي مع القارئ، وبالفاسق مع العدل).
وأما ردوده على " الاستحسان " وسواه من أدوات " الرأي " المنهي عنها، فيمكن