المحلى - ابن حزم - ج ١٠ - الصفحة ٥١
قال على: القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل والتحكم لأنه ليس قياس ذكر النساء في الظهار على ذكر النساء في الايلاء بأولى من قياس ذكر النساء في الظهار على ذكر النساء فيما حرم الله عز وجل علينا إذ يقول: (وأمهات نسائكم) فدخل في ذلك باجماع منا ومنهم الإماء مع الحرائر، والعجب انهم يقولون: ان أضعف النصوص أولى من القياس، وهذا مكان تركوا فيه عموم القرآن لقياس فاسد وليس في الظهار علة تجمعه بالايلاء فيجوز القياس عليها عند أصحاب القايس، وأتوا بإهذار بعد هذا لا معنى لذكرها لأنها سخافات وحماقات، وقالت طائفة: الظهار يجب بقول مرة واختلفوا في معنى العود لما قالوا، فقالت طائفة مرة العود لما قالوا هو الوطئ نفسه فلا تجب عليه كفارة الظهار حتى يطأها فإذا وطئها لزمته الكفارة والامساك عن وطئها حينئذ، صح ذلك عن طاوس. وقتادة. والحسن. والزهري * روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قول الله عز وجل: (ثم يعودون لما قالوا) قال: جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة * ومن طريق ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال في قوله عز وجل: (ثم يعودون لما قالوا) قال: يعود لمسها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قوله عز وجل: (ثم يعودون لما قالوا) قال: جعلها عليه كظهر أمه ثم يعود فيطؤها فتحرير رقبة، وقالت طائفة: إذا تكلم بالظهار فقد لزمه كفارة كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال: إذا تكلم بالظهار فقد لزمه وهو قول سفيان الثوري. وعثمان البتي قال البتي: ان ماتت لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر وان وطئها كفر، وقالت طائفة: العود ههنا إرادة الوطئ فمن ظاهر من امرأته لم يلزمه كفارة الوطئ حتى يريد وطئها فإذا أراد وطأها فحينئذ لزمته الكفارة فان بدا له عن وطئها سقطت عنه الكفارة فان أراد عادت عليه الكفارة فان بداله سقطت عنه، وهكذا ابدا، وهو قول مالك في أشهر قوليه وروى عن عبد العزيز الماجشون وما نعلم هذا عن أحد قبلهما وهو أسقط الأقوال لتعريه عن الأدلة ولأنه ايجاب وابطال للدعوى بلا معنى، وقالت طائفة: معنى العود أن الظهار يوجب تحريما لا ترفعه الا الكفارة الا أنه ان لم يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليه سواء أراد في خلال ذلك وطئها أو لم يرد فان طلقها ثلاثا فلا كفارة عليه فان تزوجها بعد زوج عاد عليه حكم الظهار ولا يطؤها حتى يكفر وهذا قول أبي حنيفة قال: والظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية فنهوا عنه فكل من قاله فقد عاد لما قال *
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الرضاع) المسألة 1863 من كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة وأمة فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما وأرضعت الأخرى كذلك امرأة لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا ودليل ذلك 2
2 المسألة 1864 لبن الفحل يحرم وبيانه مفصلا وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان حججهم 2
3 المسألة 1865 لو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما ودليل ذلك 6
4 المسألة 1866 بيان صفة الرضاع المحرم وبيان اختلاف العلماء في ذلك و ذكر مذاهبهم وسرد أدلتهم 7
5 المسألة 1867 إن ارتضع صغير أو كبير من لبن ميتة أو مجنونة أو سكرى خمس رضعات فالتحريم يقع به وبرهان ذلك 9
6 المسألة 1868 لا يرحم من الرضاع إلا خمس رضعات تقطع كل رضعة من الأخرى أو خمس مصات متفرقات كذلك أو خمس ما بين مصة ورضعة تقطع كل واحدة من الأخرى وتفصيل ذلك وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد حججهم وإيضاح المقام بما لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب 9
7 المسألة 1869 رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم وتحقيق المقام 17
8 المسألة 1870 إن حملت امرأة ممن يلحق ولدها به فدر لها اللبن ثم وضعت فطلقها زوجها أو مات عنها فتزوجها آخر أو كانت أمة فملكها آخر فما أرضعت فهو ولد للأول لا للثاني وتفصيل ذلك و دليله 24
9 المسألة 1871 أهل الاسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن من زنجية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذي بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة وبيان اختلاف الناس في ذلك 24
10 المسألة 1872 تزويج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة كذلك أو صحيحة جائز وترثه مات من ذلك المرض أو صح ثم مات وبرهان ذلك 25
11 المسألة 1873 ان حملت المرأة من زنا أو من نكاح فاسد مفسوخ أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب أو كانت أمة فحملت من سيدها ثم عتقها أو مات عنها فلكل من ذكرنا ان تتزوج قبل ان تضع حملها الا انه لا يحل للزوج ان يطأها حتى تضع حملها كل ذلك بخلاف المطلقة أو المتوفى عنها وهي حامل فلا يحل لهما الزواج البتة حتى يضعا حملهما الخ وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد براهينهم 27
12 المسألة 1874 من كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا وهي حامل منه أو غير حامل وقد وطئها إذ كانت في عصمته أو انفسخ نكاحها منه فله أن يتزوج اثر طلاق لها رابعة أو أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها ويدخل بها فاما في الطلاق الرجعي فلا يحل له ذلك ما دامت في عدتها وبيان أقوال علماء الصحابة في ذلك ومذاهب السلف 29
13 المسالة 1875 لا يحل لاحد ان يتزوج مملوكته قبل ان يعتقها وبرهان ذلك 30
14 المسالة 1876 يجوز للرجل أن يتزوج أمة والده التي لا تحل لوالده وأمة ولده التي لا تحل لولده وأمة أمه وأمة ابنته وجائز للعبد نكاح أم سيده و بنت سيده وأخت سيده إذا أذن له سيده و ذكر أقوال المجتهدين في ذلك 30
15 المسالة 1877 من أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وما ظهر منها بخلاف شراء الأمة فله النظر إلى الكفين والوجه وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء في ذلك 30
16 المسالة 1778 لا يحل لاحد ان ينظر من أجنبية لا يريد زواجها أو شراءها و تفصيل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وذكر براهينهم 32
17 المسالة 1879 يحل للرجل النظر إلى فرج امرأته حرة أو أمة ولهما ان ينظرا إلى فرجه بدون كراهة ودليل ذلك 33
18 مسالة 1880 لا يجوز لمسلم ان يخطب على خطبة أخيه وبرهان ذلك 33
19 المسألة 1881 لا يحل التصريح بخطبة امرأة في عدتها ويجوز أن يعرض لها بما تفهم منه أنه يريد نكاحها ودليل ذلك 35
20 المسألة 1882 لا يحل نكاح من لم يولد بعد ودليل ذلك 35
21 المسألة 1883 لا يحل نكاح غائبة إلا بتوكيل منها وكذلك لا يحل إنكاح الغائب وبرهان ذلك 35
22 المسألة 1884 من تزوج مملوكة لغيره باذن السيد أو بغير إذنه فكل ما ولدت منه فهم عبيد لسيدها لا يجبر على قبول فداء فيهم إلا أن ما كان من ذلك بغير إذن سيدها فعليها حد الزنا وليس نكاحا والولد لاحقون بالرجل إن كان جاهلا وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 35
23 المسألة 1885 لا يحل للمرأة التبرج ولا التزين للخروج إذا خرجن لحاجة و برهان ذلك 40
24 المسألة 1886 فرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة في كل طهران قدر على ذلك ودليل ذلك 40
25 المسألة 1887 فرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن المدعوة حائضا أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة فرض و برهان ذلك 40
26 المسالة 1888 العدل بين الزوجات فرض وأكثر ذلك في قسمة الليالي ولا تفضل في ذلك حرة على أمة ولا مسلمة على ذمية ودليل ذلك 41
27 (الايلاء) المسألة 1889 في بيان معنى الايلاء وحكمه ودليله وذكر أقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم وتحقيق المقام 42
28 بيان أن الايلاء إنما جعل في الغضب والدليل على ذلك 45
29 بيان عدة الايلاء وابتدائها وانتهائها وخلاف العلماء في ذلك 46
30 المسألة 1890 العبد والحر في الايلاء كل واحد من زوجته الحرة والأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء وبرهان ذلك 48
31 المسألة 1891 من آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن في حين يحلف ودليل ذلك 49
32 المسألة 1892 من آلى من أمته فلا توقيف عليه وبرهان ذلك 49
33 المسألة 1893 إيراد الدليل على أن من آلى من أجنبية ثم تزوجها إنه ليس عليه حكم الايلاء 49
34 (كتاب الظهار) المسألة 1894 من قال من حر أو عبد لا مرأته أو لامته التي يحل له وطؤها أنت على كظهر أمي أو قال لها أنت من بظهر أمي أو مثل ظهر أمي فلا شئ عليه و لا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى فإذا قالها مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار وهي عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة معيبة أو سالمة ذكرا أو أنثى فمن لم يقدر على رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين ولا يحل له ان يطأها ولا أن يمسها بشيء من بدنه الا حتى يكفر وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد حججهم وتحقيق الحق بما لا تجده في غير هذا الموضع 49
35 الرد على من قال لا ظهار الا من ذات محرم 53
36 بيان أن الظهار هل كان طلاق الجاهلية أم لا 54
37 أقوال العلماء فيمن شرع في الصوم في كفارة الظهار فوطئ ليلا قبل ان يتمهن أو وطئ قبل أن يكفر بعتق أو بصوم 55
38 المسالة 1895 من ظاهر من أجنبية ثم كرره ثم تزوجها فليس عليه ظهار ولا كفارة وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر أدلتهم 56
39 المسالة 1896 من ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الا كفارة واحدة وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء الفقه في ذلك 57
40 المسألة 1897 من لزمته كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ولا موتها ولا طلاقه لها وهي من رأس ماله ان مات ودليل ذلك 57
41 المسألة 1898 من عجز عن جميع الكفارات فحكمه الاطعام أبدا أيسر بعد ذلك أم لم يوسر وبرهان ذلك 57
42 (العنين) المسالة 1899 من تزوج امرأة فلم يقدر على وطئها سواء كان وطئها مرة أو مرارا أو لم يطأها قط فلا يجوز للحاكم ولا لغيره ان يفرق بينهما أصلا ولا ان يؤجل له أجلا وبيان ذكر أقوال علماء السلف في ذلك ومذاهب التابعين وايراد براهينهم وتحقيق المقام 58
43 المسالة 1900 إذا تزوج الرجل بكرا حرة أو أمة مسلمة أو كتابية وله زوجة أخرى حرة أو أمة فعليه أن يخص البكر بمبيت سبع ليال عندها ثم يقسم فيعود ولا يحاسبها بتلك السبع وان تزوج ثيبا كذلك فله ان يخصها بمبيت ثلاث ليال ثم يقسم ويعدل فان نزاد على الثلاث أقام عند غيرها كما أقام عندها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وسرد براهينهم 63
44 بيان تناقص الحنيفيين في مسالة القسم للزوجات 65
45 المسالة 1901 لا يجوز للرجل ان يقسم لام ولده ولا لامته مع زوجة ان كانت و دليل ذلك 67
46 المسالة 1902 حد القسمة للزوجات من ليلة فما زاد إلى سبع لكل واحدة ولا يجوز ان يزيد على سبع وبرهان ذلك 67
47 المسالة 1903 ان وهبت المرأة ليلتها لضرتها جاز ذلك فأن بدا لها فرجعت في ذلك فلها وبرهان ذلك 68
48 المسالة 1904 يجوز للرجل أن يطأ جميع زوجاته وإمائه في فور واحد فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن ولا كراهة في ذلك، ودليل ذلك 68
49 المسألة 1905 لا يحل الوطء في الدبر أصلا لا في امرأة ولا في غيرها، وبيان اختلاف الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم بما يسر الناظر 69
50 المسألة 1906 لا يحل لاحد أن يطأ امرأة حبلى من غيره فان فعل أدب فان كانت أمة له أعتق عليه ما ولدت من ذلك الحمل ولابد ولا تعتق هي بذلك وبرهان ذلك 70
51 المسالة 1907 لا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة ودليل ذلك وبيان أقوال السلف في ذلك 70
52 المسالة 1908 فرض الاحسان إلى النساء ولا يحل تتبع عثراتهن ومن قدم من سفره ليلا فلا يدخل بيته نهارا ومن قدم نهارا فلا يدخل الا ليلا الا أن يمنعه مانع عذر ودليل ذلك 72
53 المسالة 1909 للمرأة أن تتصدق من مال زوجها غيره مفسدة لكن بما لا يؤثر في ماله سواء أذن في ذلك أم نهى أحب أم كره، وبرهان ذلك 73
54 المسالة 1910 لا يلزم المرأة أن تخدم زوجها في شيء أصلا لا في عجن ولا طبخ و لا فرش ولا كنس ولا غير ذلك أصلا ولو أنها فعلت لكان أفضل لها وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة وبالطعام مطبوخا تاما وانما عليها أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا باذنه ولا تدخل بيته من يكره ولا أن تمنعه نفسها متى أراد وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله و دليل ذلك 73
55 المسالة 1911 لا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها ولا أن تصل في شعرها شيئا أصلا لا من شعرها ولا من شعر انسان غيرها أو من شعر حيوان أو صوف أو غير ذلك وهو من الكبائر ولا يحل لها أن تفلج أسنانها ولا نتف شعر وجهها الخ وبرهان ذلك 74
56 المسالة 1912 لا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة و دليل ذلك 75
57 المسالة 1913 لا يحل النفح بالباطل وبرهان ذلك 75
58 المسالة 1914 جائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن والصور محرمة الا هذا والا ما كان رقما في ثوب ودليل ذلك 75
59 المسألة 1915 الاستتار بالجماع فرض وبرهان ذلك 76
60 المسالة 1916 حلال للرجل من امرأته الحائض كل شيء حاشى الايلاج فقط، وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر حججهم وتحقيق المقام بما لا مزيد لاحد بعده 76
61 المسالة 1917 من وطئ حائضا عامدا أو جاهلا فقد عصى الله تعالى في العمد و ليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها الا التوبة والاستغفار ودليل ذلك 79
62 المسالة 1918 إذا رأت الحائض الطهر فان غسلت فرجها فقط أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها حل وطؤها لزوجها الا انها لا تصلي حتى تغتسل كلها بالماء وأقوال العلماء في ذلك وإيراد حججهم 81
63 المسالة 1919 لباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد براهينهم وتحرير الكلام في ذلك 82
64 المسالة 1920 التحلي بالفضة واللؤلؤ والياقوت والزمرد حلال في كل شيء للرجال والنساء ولا نخص شيئا الا آنية الفضة فقط فهي حرام على الرجال النساء وبرهان ذلك 86
65 المسالة 1921 إذا شجر بين الرجل وامرأة بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك ليأخذ الحق ممن هو قبله ويأخذ على يدي الظالم وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين لا بخلع ولا بغيره ودليل ذلك 87
66 (النفقات) المسألة 1922 ينفق الرجل على امرأة من حين عقد النكاح دعى إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في المهد ناشزا كانت أو غير ناشز غنية كانت أو فقيرة ذات أب أو يتيمة حرة أو أمة على قدر حاله وبرهان ذلك وآراء الفقهاء في ذلك 88
67 المسألة 1923 ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للاكل غدوة وعشية ودليل ذلك 90
68 المسالة 1924 إنما تجب النفقة للزوجة مياومة فان تعدى وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك وبرهان ذلك 90
69 المسألة 1925 يلزم الزوج إسكان الزوجة على قدر طاقته ودليل ذلك 91
70 المسألة 1926 لا يلزم لها حلى ولا طيب وبرهان ذلك 91
71 المسألة 1927 النفقة دين في ذمة الزوج إذا منعها وهو قادر عليها سواء كان حاضرا أو غائبا يقضى بها عليه في حياته وبعد موته وبرهان ذلك 91
72 المسألة 1928 من قدر على بعض النفقة والكسوة فسواء قل ما يقدر عليه أو كثر الواجب أن يقضي عليه بما قدر ويسقط عنه ما لا يقدر عليه ودليل ذلك 91
73 المسألة 1929 لا يجوز للمرأة منع نفسها من الرجل ان منع الزوج النفقة أو الكسوة أو الصداق عنها ظلما أو كان غير قادر وبرهان ذلك 92
74 المسألة 1930 ان عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه ولا ترجع بشيء من ذلك ان أيسر الا أن يكون عبدا فنفقته على سيده لا على امرأته ودليل ذلك وبيان وايراد أدلتهم 92
75 المسالة 1931 ينفق الرجل والمرأة على مماليكهما من العبيد والإماء أن يطعمه شبعه مما يأكله أهل بلده ويكسوه مما يطرد عنه الحر و البرد ولا يكون به مثلة بين الناس مما يلبس مثل ذلك المكسو في ذلك البلد مما تجوز فيه الصلاة ويستر العورة وفرض عليه مع ذلك ان يطعمه مما يأكل ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس ولو في العيد ويجبر السيد على ذلك الخ وبرهان ذلك 96
76 1932 يجبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريحه للرعي ان كان يعيش من المرعى فان أبى بيع عليه كل ذلك ودليل ذلك 99
77 (النفقات على الأقارب) 1933 فرض على كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار ان يبدأ بما لابد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسوة على حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه على نفسه من أبويه وأجداده وجداته وان علوا الخ وبرهان ذلك وسرد أقوال علماء السلف في ذلك وايراد حججهم بما يشرح الصدر 100
78 بيان فساد قول أبي حنيفة ومالك في تقاسيم النفقة 104
79 أقوال العلماء في تقديم الولد على الزوجة وتحقيق ذلك 105
80 تحقيق أن النفقة على الوارث مع ذوى الرحم المحرمة 106
81 بيان عقوق الوالدين 108
82 (ما يفسخ النكاح بعد صحته) 1934 لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون و برهان ذلك 109
83 1935 بيان أقوال علماء السلف بما يفسخ به النكاح ومتى يستحق المهر وسرد أدلتهم وتحقيق المقام 109
84 1936 يفسخ النكاح بزناه بحريمتها أو بزنا ابنه بها وبرهان ذلك 116
85 1937 من خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق أو اختارت زوجها أو لم تختر شيئا فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه ولا شيء من ذلك حكم ولو كرر التخيير وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة الخ ودليل ذلك 116
86 أقوال الامام مالك في التمليك 119
87 كلام أبي حنيفة في التخيير 122
88 بيان ان المالكيين لا متعلق لهم أصلا في هذه المسألة بشيء 123
89 1938 من قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير لا تكون بذلك حراما عليه نوى بذلك طلاقا أو لم ينو وبيان اختلاف الناس في ذلك وذكر أدلتهم وتعقيب ذلك بما تسر الأعين 124
90 1939 حكم من قال لامرأته قد وهبتك لأهلك وبرهان ذلك 128
91 1940 من باع عبده وله زوجة فهي زوجته كما كانت ومن باع أمته ولها زوج فكذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم 130
92 حجة في رأس بيع الأمة طلاقها ونقضه 132
93 1941 من فقد فعرف أين موضعه أو لم يعرف في حرب أو في غير حرب وله زوجة أو أم ولد وأمة ومال لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا وهي امرأته حتى يصح موته أو تموت هي ولا تعتق أم ولده ولا تباع أمته ولا يفرق ماله لكن ينفق على من ذكر من ماله فإن لم يكن له مال بيعت الأمة وقيل للزوجة ولام الولد انظرا لأنفسكما فإن لم يكن لهما مال مكتسب انفق عليهما من سهم الفقراء والمساكين من الصدقات كسائر الفقراء ولا فرق ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب 133
94 بيان أقوال علماء التابعين في المفقود زوجها 137
95 بيان ان السلف رضي الله عنهم اختلفوا في اثني عشر موضعا من القصة المتقدمة وسردها مفصلة 139
96 بيان تناقض المالكيين والحنيفيين والشافعيين في هذا الموضع 141
97 1942 بيان ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته وهي ثمانية أوجه وسردها مفصلة 142
98 (اللعان) 1943 بيان صفة اللعان ودليله 143
99 1944 الدليل على أن كل زوج قذف امرأته فإنه يلاعنها ومخالفة أبي حنيفة لذلك وبيان وجهته 144
100 بيان أول لعان كان في الاسلام 145
101 1945 ان تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد أو ابتاع أحدهما أمة من الآخر فوطئها وكان الأول قد وطئها أيضا ولم يعرف أيهما الأول قد ولا تاريخ النكاحين أو الملكين فظهر بها حمل فأتت بولد فإنه ان تداعياه جميعا فإنه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته ألحق به الولد وقضى عليه لخصمه بحصته من الدية على حسبه الخ وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر براهينهم 148
102 1946 إذا كانت مملوكة لها زوج عبد أو حر ولو أنه قرشي فأعتقت في واجب أو تطوع أو بتمام أداء مكاتبتها أو بأي وجه عتقت فإنها تخير الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال علماء السلف في ذلك وذكر براهينهم وبسط الكلام بما يبهج النفوس ويشرح الصدور 152
103 أقوال العلماء في حديث بريرة وفقهه 154
104 التسمية في الشريعة المحمدية ليست إلا للرسول صلى الله عليه وآله 158
105 1947 من كانت تحته أمة فملكها أو بعضها بأي وجه كان ذلك من ميراث أو ابتياع أو هبة أو إجارة أو غير ذلك فقد انفسخ نكاحه منها اثر الملك بلا فصل و كذلك من كانت متزوجة بعبد فملكته أو بعضه كما تقدم فكذلك وبرهان ذلك 159
106 1948 لا عدة في شيء من وجوه الفسخ الذي ذكرنا إلا في الوفاة وفي المعتقة التي تختار فاق زوجها لامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهما بالعدة الخ ما ذكره 160
107 (كتاب الطلاق) 1949 لا يحل لرجل أن يطلق امرأته في حيضتها ولا في طهر جامعها فيه ولم ينفذ الطلاق إذا فعل ذلك وله أن يطلقها حاملا منه أو من غيره ودليل ذلك وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة 161
108 بيان أن قراءة (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) رفع منها لفظة في قبل وأنزل لعدتهن 166
109 بيان اختلاف العلماء في طلاق الثلاث أهو بدعة أم لا وذكر مذاهبهم 167
110 حجة من قال إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة 170
111 مذاهب الصحابة في حكم الطلاق الثلاث مجموعة 172
112 (صفة طلاق السنة) 173
113 1950 من قال لامرأته أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى ودليل ذلك 174
114 1951 لو قال لموطوءة منه أنت طالق ثلاث مرات فان نوى التكرير كلمة الأولى واعلامها فهي واحدة وان نوى بذلك ان كل طلقة غير الأخرى فهي ثلاث ان كررها ثلاثا، وهي اثنتان ان كررها مرتين بلا شك، ولو قال لغير موطوءة منه أنت طالق وكرر اللفظ ثلاث مرات فهي طلقة واحدة فقط وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم 174
115 1952 لو قال لغير موطوءة منه أنت طالق ثلاثا فإن كان نوى في قوله ذلك أنها ثلاث فهي ثلاث ودليل ذلك 176
116 1953 طلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء لا يلزم إلا أن يكون ثلاثا مجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت منها اثنتان وبرهان ذلك 176
117 1954 من طلق امرأته ثلاثا كما ذكر لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها ولابد ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد الخ ودليل ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وذكر مذاهبهم 177
118 1955 لو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس العقد لنكاحه إياها فإذا تزوجها فهو بالخيار ان شاء طلقها، وان شاء أمسكها وبرهان ذلك وبيان مذاهب المجتهدين في ذلك وذكر مستندهم في ذلك مبسوطا 180
119 1956 لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ إما الطلاق وإما الفراق وإما السراح بجميع اشتقاق ألفاظها ودليل ذلك 185
120 1957 ما عدا الالفاظ السابقة لا يقع بها طلاق بها طلاقا أو لم ينو لا في فتيا ولا في قضاء مثل الخليلة والبرية وأنت مبرأة وحبلك على غاربك وبيان مذاهب السلف في ذلك 186
121 1958 في الالفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهي الحقي بأهلك. واعتدي. والبتة والبائن. وهل يقع بها طلاق نوى أم لم ينو وأقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام بما لا تجده في غير هذا الكتاب 187
122 الكلام على حديث فاطمة بنت قيس وطلاقها 188
123 الكلام على حديث سودة أم المؤمنين وطلاقها ورجعتها 192
124 الكلام على لفظ (الخلية) ومذاهب المجتهدين في ذلك 192
125 الكلام على لفظ (حبلك على غاربك) وأقوال الفقهاء في ذلك 195
126 1959 لا تجوز الوكالة في الطلاق وبرهان ذلك 196
127 1960 من كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا وبيان اختلاف العلماء في ذلك 196
128 1961 طلاق من لا يحسن العربية يكون بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعا أنهما أرادا الطلاق ودليل ذلك 197
129 1962 من طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وهي امرأته كما كانت يتوارثان ان مات أحدهما وجميع حقوق الزوجية بينهما سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ثلاثا أو أقل الا حتى يبلغ إليها الخبر، وبرهان ذلك وذكر أقوال الفقهاء في ذلك وسرد حججهم 197
130 1963 من طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق ودليل ذلك 198
131 1964 من طلق وهو غير قاصد الطلاق لكن أخطأ لسانه فان قامت عليه البينة قضي عليه بالطلاق ودليل ذلك 200
132 1965 لا يلزم المشرك طلاقه وأما نكاحه وبيعه وابتياعه وهبته وصدقته وعتقه ومؤاجرته فجائز كل ذلك وبرهان ذلك 201
133 1966 طلاق المكره غير لازم له وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أقوالهم 202
134 1967 من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال فهي طالق ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتزوجها ولا تكون طالقا و كذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة أو قبيلة أو بلدة كل ذلك باطل لا يلزم وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وايراد أقوالهم 205
135 1968 طلاق السكران غير لازم وكذلك من فقد عقله بغير الخمر وبيان حد السكر وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد مذاهبهم 208
136 1969 اليمين بالطلاق لا يلزم ولا طلاق يمين إلا كما أمر الله عز وجل وبرهان ذلك 211
137 1970 من قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو ذكر وقتا ما فلا تكون طالقا بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر ودليل ذلك 213
138 1971 من جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا وبرهان ذلك 216
139 1972 لا يكون طلاقا بائنا أبدا الا في موضعين لا ثالث لهما أحدهما طلاق غير الموطوءة والثاني طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة ودليل ذلك 216
140 1973 من قال أنت طالق إن شاء الله أو قال الا أن يشاء الله أو قال الا أن لا يشاء الله فكل ذلك سواء لا يقع به طلاق وبرهان ذلك 217
141 1974 من طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا فهو طلاق واحد ودليل ذلك 218
142 1975 من أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكها معتديا ففرض عليها أن تهرب عنه فان أكرهها فلها قتله دفاعا، وبرهان ذلك 218
143 1976 طلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منه الخ وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد أدلتهم 218
144 احتجاج من رأى توريث المبتوتة في المرض وبيان سقوطه 224
145 1977 طلاق العبد بيده لا بيد سيده وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة كل ذلك سواء لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفسرة لا بأقل أصلا ودليل ذلك وذكر أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 230
146 (الخلع) 1978 تفسير الخلع وبيان اختلاف العلماء في ثبوته وسرد أقوال السلف في ذلك وتحقيق المقام بما يذهب الشك ويحل اليقين 235
147 اختلاف العلماء في أن الخلع هل هو طلاق بائن أو رجعي دليل ذلك 239
148 1979 من خالع على مجهول فهو باطل وبرهان ذلك 243
149 1980 الخلع على عمل محدود جائز ودليل ذلك 244
150 1981 من خالع امرأته خلعا صحيحا لم يسقط بذلك عنه نفقتها وكسوتها و إسكانها في العدة إلا أن تكون ثلاثة مجموعة أو مفرقة ولا يسقط بذلك عنه ما بقي عليه من صداقها قل أو كثر وبيان أقوال المخالفين في ذلك 244
151 1982 لا يجوز أن يخالع عن المجنونة ولا عن الصغيرة أب ولا غيره ودليل ذلك 244
152 1983 لا يجوز الخلع على أن تبريه من نفقة حملها أو من رضاع ولدها وبرهان ذلك 244
153 (المتعة) 1984 المتعة فرض على كل مطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر ثلاث وطئها أولم يطأها فرض لها صداقها أو لم يفرض ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره ولا متعة على من انفسخ نكاحه منها بغير صداق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعة إياها في العدة ولا موته ولا موتها والمتعة لها أو لورثتها من رأس ماله يضرب بها مع الغرماء الخ وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وتحقيق المقام بما تتهافت عليه العقول 245
154 بيان مقدار المتعة ومذاهب الفقهاء في ذلك 248
155 1985 من الرجعة من طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم تزوجت زوجا وطئها في فرجها ثم مات عنها أو طلقها ثم راجعها الذي كان طلقها ثم طلقها لم تحل له الا حتى تنكح زوجا آخر يطؤها في فرجها ان كان طلقها قبل ذلك طلقتين فإن كان طلقها طلقة واحدة فإنه تبقى له فيها طلقة هي ثالثة وبرهان ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك 249
156 1986 من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها لم يكن بذلك مراجعا حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها ودليل ذلك وأقوال علماء السلف في ذلك وذكر حججهم 251
157 1987 ذكر مسائل وفروع مجموعة ذكرت قبل مفرقة 255
158 (العدد) 1988 العدد ثلاث وبيانها مفصلة والدليل على ذلك 256
159 1989 عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروء وهي بقية الطهر الذي طلقها فيه، ولو أنها ساعة أو أقل ثم الحيضة التي تلي بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان كامل الخ وبرهان ذلك وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد حججهم 257
160 الرد على من حد انقطاع العدة بان يمضى لها وقت صلاة فلا تغتسل وتزييف دليله 260
161 1990 ان اتبع المطلق في عدة المطلقة طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث مجموعة ولا من طلقة ثالثة فعليها أن تبتدئ العدة من أو لها فان طلقها بعد سنتين ثالثة فتبتدئ العدة أيضا ولا بد ودليل ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك 262
162 1991 ان كانت المطلقة حاملا من الذي طلقها أو من زنا أو باكراه فعدتها وضع حملها ولو اثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو آخر ولد في بطنها فإذا وضعته كما ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل لها الزواج وكذلك المعتقة وهي حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق وكذلك المتوفى عنها زوجها وبرهان ذلك 263
163 1992 ان مات في بطنها فلا تنقضي عدتها إلا بطرح جميعه ودليل ذلك 265
164 1993 ان كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولم تكن حاملا وكان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت صغيرة وبرهان ذلك 265
165 1994 ان طلقها في استقبال أو ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع فان ظهر حلت من عدتها فان طلقها قبل ذلك أو بعد لزمها أن تعتد سبعا وثمانين ليلة بمثلهن من الأيام كملى إلى مثل الوقت الذي لزمتها فيه العدة ولا يلغى كسر اليوم ولا الليلة ودليل ذلك 266
166 1995 بيان أن حد السقط الذي يحل به زواج المرأة أن تسقطه علقة فصاعدا و أما دون العلقة فليس بشيء ولا تنقضي بذلك عدتها وبرهان ذلك 266
167 1996 ان طلقت التي لم تحض قط ثم حاضت تمام العدة سواء أثر طلاقها أو في آخر الشهر فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور فإذا أتمتها حلت وكذلك ان حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر ابتدأت عدة الوفاة كاملة ودليل ذلك 267
168 1997 تفصيل حكم المستحاضة التي لا يتميز دمها ولا تعرف أيام حيضتها وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق المقام 268
169 1998 لا فرق بين تقارب الاقراء أو تباعدها في المسائل المتقدمة ومذاهب علماء الأمصار في ذلك 272
170 1999 عدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو في المهد و كذلك المجنونة وبيان أقوال علماء الفقه في ذلك وايراد حججهم 275
171 2000 فرض على المعتدة من الوفاة ان تجتنب الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهارا وأما الضماد فمباح لها وتجتنب أيضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس في الرأس أو على الجسد أو على شيء منه سواء في ذلك السواد والخضرة والحمرة وغير ذلك إلا العصب وحده الخ وبرهان ذلك وذكر مذاهب السلف في ذلك وسرد حججهم 276
172 2001 لو التزمت المرأة هذا ثلاثة أيام على أب أو أخ أو ابن أو قريب كان ذلك مباحا ودليل ذلك 280
173 2002 ليس على المطلقة ثلاثا احداد أصلا وبيان اختلاف العلماء في ذلك وبرهان ذلك 280
174 2003 ان أغفلت المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضي العدة فإن كان من جهل فلا حرج وان كان عمدا فهي عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك ودليل ذلك 281
175 2004 تعتد المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثا أو آخر ثلاث والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن ولا نفقة ولهن أن يحججن في عدتهن وان يرحلن حيث شئن ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم 282
176 الرد على من هول بخلاف الأئمة وبيان انه كلام فارغ 289
177 رد تقسيم أبي حنيفة واظهار فساده 291
178 الرد على من استدل بحديث فاطمة بنت قيس 292
179 ذكر ما تعلقوا به عن عائشة رضي الله عنها وبيان انه لا حجة لهم فيه 294
180 النفقة في كتاب الله عز وجل انما هي للرجعية وبرهان ذلك 298
181 الكلام على حديث فريعة 302
182 2005 الأمة المعتدة لا تحل لسيدها حتى تنقضي عدتها ودليل ذلك 303
183 2006 لا عدة من نكاح فاسد وبرهان ذلك 303
184 2007 لا عدة على أم ولد ان أعتقت أو مات سيدها ولا على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها وبرهان ذلك وبيان أقوال المجتهدين في ذلك 304
185 2008 عدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا فرق ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم 306
186 2009 تعتد المطلقة غير الحامل والحامل المتوفى عنها زوجها من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاة وتعتد الحامل المتوفى عنها من حين موته فقط وبرهان ذلك 311
187 2010 إذا تنازع الزوجان في متاع البيت في حال الزوجية أو بعد الطلاق أو تنازع أحدهما مع ورثة الآخر بعد الموت أو ورثتهما جميعا بعد موتهما فكل ذلك سواء بينهما مع أيمانهما أو يمين الباقي منهما أو ورثة الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب المجتهدين في ذلك وسرد أدلتهم 312
188 الاستبراء 2011 من كانت له جارية يطؤها وهي ممن تحيض حيضا تتيقنه وكذلك ان أراد نكاحها أو هبتها أو اصداقها وتفصيل ذلك وبيان أقوال الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم 315
189 بيان من لم ير الحمل أكثر من تسعة أشهر 317
190 دليل من رأى الاستبراء كما ذكرنا 319
191 2012 من استلحق ولد خادم له باعها ولم يكن عرف قبل ذلك بينة انه وطئها أو باقرار منه قبل بيعه لها بوطئه إياها لم يصدق ولم يلحق به وتفصيل ذلك وسرد أقوال أرباب المذاهب في ذلك وإيراد حججهم 320
192 2013 الولد يلحق في النكاح الصحيح والعقد الفاسد بالجاهل ويلحق في الملك الصحيح وفي المتملكة بعقد فاسد بالجاهل ودليل ذلك 322
193 (الحضانة) 2014 الام أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الانبات مع التمييز وصحة الجسم سواء كانت أمة أو حرة تزوجت أو لا رحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل والجدة أم وينظر للولد في الأحوط له في دينه ودنياه وبيان مراتب الحضانة وبرهان ذلك 323
194 ما جاء عن السلف في ذلك 327
195 بيان كلام المتأخرين في ذلك 329
196 2015 إذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهما ويسكنان أينما أحبا مع التحري في ذلك وبرهان ذلك 331
197 2016 ان كان الأب والام محتاجين إلى خدمة الابن أو الابنة الناكح أو غير الناكح لم يجز قبل للابن ولا للابنة الرحيل ولا تضييع الأبوين أصلا وحقهما أوجب من حق الزوج والزوجة الدليل على ذلك 331
198 (الرضاع) 2017 الواجب على كل والدة حرة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في ملك سيد أو كانت خلوا منهما لحق ولدها بالذي تولد من مائه أولم يلحق أن ترضع ولدها أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتجبر على ذلك إلا أن تكون الخ، وبرهان ذلك وبيان مذاهب علماء السلف في ذلك 335
199 (كتاب الدماء والقصاص والديات) 2018 لا ذنب عند الله تعالى بعد الشرك أعظم من شيئين وبيانهما مع التفصيل ودليل ذلك 342
200 2019 تقسيم القتل إلى نوعين عمد وخطأ، وبرهان ذلك 343
201 2020 لا قود على مجنون فيما أصاب في جنونه ولا على سكران فيما أصاب في سكره المخرج له من عقله ولا على من لم يبلغ ولا على أحد من هؤلاء دية ولا ضمان ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم 344
202 2021 ان قتل مسلم بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية، ولا كفارة ولكن يؤدب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفا لضرره وبرهان ذلك وايراد أقوال المجتهدين في ذلك وسرد حججهم وقد أطنب المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بما يحيى النفوس ويشرح الصدور 347
203 بيان منع الاحتجاج بخبر ابن المنكدر وربيعة عن ابن البيلمان 356
204 2022 ان قتل المسلم أو الذمي البالغان العاقلان مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل وهي عشيرته وقبيلته وعلى القاتل في نفسه ان كان بالغا عاقلا مسلما عتق رقبة مؤمنة ولا بد ان قدر عليها ودليل ذلك 359
205 2023 من قتل مؤمنا عمدا في دار الاسلام أو في دار الحرب وهو يدري أنه مسلم فولي المقتول مخير بين القود وبين العفو، ولا رأي للمقتول في ذلك، و برهانه وبيان أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم، وقد غلط في رقم المسألة هنا في الأصل واستمر إلى آخر الجزء 360
206 بيان مرجع الضمير في قوله تعالى " له " و " من أخيه " في آية (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية واختلاف العلماء في ذلك وبيان مستندهم و تعقيب ذلك بما يبهج النفوس 361
207 بيان ان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله حق يضم بعضه إلى بعض 366
208 بيان أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يقتل بني جذيمة إلا متأولا 369
209 بيان ان قاتل العمد يقتل بأي شيء قتل به واختلاف العلماء في ذلك وايراد حججهم 370
210 بيان معنى القود في لغة العرب. 373
211 بيان ان المثلة لا تحل 374
212 بيان غاية الاحسان في القتل 375
213 أقوال العلماء في حرق الجاني بالنار قودا 376
214 (باب من الكلام في شبه العمد) بيان تناقض الطوائف الثلاث في عمد الخطأ وذكر ما استدلوا به من الآثار ونقض حججهم 378
215 بيان ان الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعبد الكريم لم يولدوا إلا بعد موت ابن مسعود 385
216 بيان مذهب التابعين في شبه العمد 385
217 بيان مذاهب فقهاء الأمصار في شبه العمد 386
218 بيان أن قول أبي حنيفة مخالف لكل خبر 387
219 بيان تناقض المالكيين هنا 387
220 2024 الدية في العمد والخطأ مائة من الإبل فان عدمت فقيمتها لو وجدت في موضع الحكم بالغة ما بغلت من أوسط الإبل وهي في الخطأ على عاقلة القاتل وفي العمد. في مال القاتل وحده وبرهان ذلك، وايراد أقوال العلماء في ذلك وسرد حججهم 388
221 حجة من اقتصر بالدية على الذهب والورق فقط وبيان ضعفها 392
222 بيان نقض الحنيفيين أصولهم في هذه المسألة 394
223 رد قول الحنيفيين قد صح اجماعنا على عشرة آلاف درهم 397
224 آخر ما انتهى به كتاب المحلى من التأليف وأول تكملته من كتاب الايصال للمؤلف وقد كمله ابنه 401
225 2025 الدية في قتل الخطأ على العصبة وهم العاقلة وبرهان ذلك 401
226 بيان أن الدية في قتل الخطأ إذا لم يكن للقاتل عصبة فعلى بيت المال و دليل ذلك 402
227 (ديات الجراح والأعضاء) 2026 القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وايراد حججهم 403
228 بيان أن مالكا رحمه الله لا يرى في جنايات العمد وجراحه جملة الا القود أو العفو فقط ولا يرى فيها دية وايراد قول أبي حنيفة في ذلك وأصحابه والشافعي وأصحابه 408
229 ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ديات الجراح والأعضاء فيما دون النفس في العمد والخطأ وتوجيه كل حديث في الباب بما يناسبه 409
230 ما جاء في دية الجراح والأعضاء عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم 413
231 (حكم الضرس تسود وترجف) 416
232 اختلاف الفقهاء في حكم إسوداد الضرس 417
233 (حكم العين) 418
234 بيان أن قول مالك في أن في عين الأعور الدية يناقض القياس 420
235 حكم العين العوراء ومذاهب السلف في ذلك 421
236 (شفر العين) 423
237 حكم فقأ عين الانسان ثم مات الفاقيء 424
238 2027 جنى على عين ثم فقئت ما الحكم في ذلك؟ 424
239 2028 حكم ما إذا شج انسانا فذهب بصره فقال كان أعمى 425
240 2029 بيان قول المتأخرين في جناية على عضو بطل منه عضو آخر. وايراد مذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم 426
241 2030 حكم من أمسك آخر حتى فقئت عينه أو قطع عضوه أو ضرب وبرهان ذلك وأقوال المجتهدين في ذلك 427
242 2031 حكم عين الدابة 428
243 2032 حكم الحاجب 429
244 2033 حكم الانف 431
245 2034 حكم الشعر 433
246 2035 حكم الشاربين 434
247 2036 حكم العقل 434
248 2037 حكم اللحيين والذقن 435
249 2038 حكم الأصابع 435
250 2039 خلاف العلماء في الأصابع 437
251 أقوال العلماء في مفاصل الأصابع 437
252 2040 بيان ما جاء في اليد تشل أو تقطع 438
253 2041 اختلاف العلماء في موضع قطع اليد 439
254 2042 حكم كسر اليد والزند 439
255 2043 حكم من قطعت يده في سبيل الله أو في غيره 440
256 2044 حكم أصابع المرأة 440
257 2045 حكم اليد الشلاء 441
258 2046 حكم الرجلين 442
259 2047 حكم اللسان 442
260 2048 حكم لسان الأعجم والأخرس 443
261 2049 حكم من قطع يدا فيها آكلة أو قلع ضرسا وجعة أو متأكلة بغير اذن صاحبها 444
262 2050 حكم البحح والصعر والحدب 444
263 2051 حكم الظفر 445
264 2052 حكم الشفتين 446
265 2053 حكم السمع 447
266 2054 حكم الاذن 448
267 2055 حكم الذكر والأنثيين 449
268 2056 حكم الصلب والفقارات 451
269 2057 حكم الضلع 452
270 2058 حكم الترقوة 453
271 2059 حكم الثدي 454
272 2060 حكم افضاء الرجل المرأة 455
273 2061 حكم من قطع من جلده شيء 456
274 2062 حكم الكسر إذا انجبر 457
275 2063 حكم المثانة إذا انفتقت 457
276 2064 حكم الورك 458
277 2065 حكم الشفرين والأليتين والعفلة والمنكب 458
278 2066 العنق 459
279 2067 حكم الدوس لبطن آخر حتى يسلح 459
280 2068 حكم الضرطة 459
281 2069 حكم الجبهة 460
282 2070 حكم اللطمة 460
283 (الجراح وأقسامها) 2071 تفسير أقسام الجراح وبيانها مفصلة 461
284 2072 حكم من قتل عمدا فعفى عنه واخذ منه الدية أو المفادات وفيه اختلاف بين العلماء وايضاح الحق في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب 461
285 2073 في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله (القاتل والمقتول في النار وان قتلته كنت مثله) 466
286 2074 حكم من قتل في الزحام أو لم يعرف من قتله وأصابه سهم أو حجر لا يدرى من رماه أو هرب قاتله ومذاهب علماء الأمصار في ذلك 468
287 2075 حكم من أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده أو عبده أو بقتله نفسه وأقوال المجتهدين في ذلك 471
288 2076 معنى قوله تعالى (فمن تصدق به فهو كفارة له) 472
289 2077 في امرأة نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا 474
290 2078 هل بين الأجير ومستأجره قصاص 474
291 2079 في حكم ميراث الدية ومذاهب العلماء في ذلك 474
292 2080 في ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في المقتتلين ان يحتجزوا 477
293 2081 اختلاف العلماء فيمن له العفو عن الدم ومن لاعفو له وبيان حججهم 477
294 2082 اختلاف العلماء في مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون وبيان أدلتهم 482
295 2083 عفو الأب عن جرح ابنه الصغير أو استقادته له أو في المجنون كذلك وبرهانه 485
296 2084 هل يجوز عفو المجني عليه جناية يموت منها خطأ أو عمدا عن ديته وغيرها عن دمه أو لا 486
297 2085 حكم الولي يعفو أو يأخذ الدية ثم يقتل 491
298 2086 هل يستقاد في الحرم 493
299 2087 هل يقام القصاص أو الحدود في الشهر الحرام 499
300 2088 حكم مقاتلة من مر امام المصلي 500
301 2089 حكم الجماعة تضرب الواحد فيقتل 501
302 2090 حكم ما إذا اقتتل اثنان فقتل أحدهما الآخر 501
303 2091 بيان ان صوم الشهرين في كفارة قتل الخطأ عوض من الدية والعتق ان لم يجد 507
304 2092 حكم من أمر غيره بقتل انسان فقتل المأمور واختلاف أقوال العلماء في ذلك 508
305 2093 هل على الممسك للقتل قود أم لا وكذلك الواقف الناظر وغيره 511
306 2094 هل من قتل العمد كفارة وبيان اختلاف العلماء 514
307 2095 جارية أذهبت عذرة أخرى أو رجل فعل ذلك بجماع أو غيره ما حكمه 516
308 2096 حكم التنافس 517
309 2097 حكم من قتل انسانا يجود بنفسه للموت 517
310 2098 هل للولي عفو في قتل الغيلة أو الحرابة 518
311 2099 حكم خلع الجاني 521
312 2100 من استسقى قوما فلم يسقوه حتى مات 522
313 2101 حكم دية الكلب 523
314 2102 إقالة ذي الهيئة عثرته 524
315 2103 قوم أقر كل واحد منهم بقتل قتيل وبرأ أصحابه 525
316 2104 حكم الخشبة تخرج من الحائط والقصار ينضح الخ 525
317 2105 الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا 527
318 2106 الجرة توضع إلى باب أو انسان يستند إلى باب 528