والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) * ومن طريق النظر ان كل عقد جمع حراما وحلالا فهو عقد مفسوخ كله لأنه لم ينعقد كما أمر الله تعالى ولا تميز حلاله من حرامه فهو عقد لم يكن قط صحيحا عمله، وهذه آثار متواترة متظاهرة في غاية الصحة (1) والبيان لا يحل لاحد خلافها من طريق أبي هريرة.
وجابر. وحكيم بن حزام. وكعب بن مالك. وأبي سعيد. وروينا أيضا معناها عن طارق المحاربي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا * ومن البرهان على صحة ذلك من القرآن قول الله تعالى:
(ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) وقوله تعالى: (وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) وقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين)، وممن قال بهذا من السلف كما روينا من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن الهاد نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال لأبيه عمر بن الخطاب إني أريت أن أتصدق بمالي كله فقال له عمر: لا تخرج من مالك كله ولكن تصدق وأمسك * ومن طريق ابن الجهم نا إبراهيم الحربي نا محمد بن سهل نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال:
يرد من حيف الناحل ما يرد من حيف الميت في وصيته * ومن طريق ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال: لا أرى أن يتصدق المرء بماله كله لكن يتصدق بثلث ماله (2) يرد من حيف الناحل في حياته ما يرد من حيف الميت في وصيته عند موته * ومن طريق ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبي أنه حضر عمر بن عبد العزيز وقد تصدق رجل من آل الزبير على بعض ولده بجميع ماله الا شيئا يسيرا فأمضى للمتصدق عليه الثلث أو نحوه * قال أبو محمد: لا نحد الثلث ولا أكثر ولا أقل إنما هو ما أبقى غنى * ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن أبي الزناد قال. كل صدقة تصدق بها رجل أو امرأة قد بلغ لا بأس بعقله وليس عليه دين لا وفاء له به جائزة الا أن يكون رجل أو امرأة له غنى فيتصدق على بعض ورثته بماله كله دون بعض فان ذلك يعد سرفا فترد الولاة من ذلك الشئ بقدر رأيهم فيه ويحيزون السداد على هذا جرى أمر القضاة، فهؤلاء عمر بن الخطاب. وعروة.
وابن شهاب. وعمر بن عبد العزيز. وأبو الزناد. والقضاة جملة لا يجيزون الصدقة بجميع المال * قال على: والغنى هو ما يقوم بقوت المرء وأهله على الشبع من قوت مثله وبكسوتهم كذلك وسكناهم وبمثل حاله من مركب وزى فقط وبالله تعالى التوفيق * فهذا يقع عليه (3)