بالحنطة؟ فقال: إن لم يكن ربا فهو ريبة * ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالحنطة بالسويق والدقيق بالحنطة والسويق فلم يشترط المماثلة، وقد ذكرنا أقوال الصحابة ومن بعدهم في المزابة فأغنى عن تكراره * 1492 مسألة ومن كان له عند آخر دنانير. أو دراهم. أو قمح. أو شعير. أو ملح أو تمر. أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا أي شئ كان لاتحاش شيئا اما من بيع واما من قرض. أو من سلم. أو من أي وجه كان ذلك له عنده حالا كان أو غير حال فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا من غير ماله عنده أصلا، فان أخذ دنانير عن دراهم أو دارهم عن دنانير أو شعيرا عن بر أو دراهم عن عرض أو نوعا عن نوع لا تحاش شيئا فهو فيما يقع فيه الربا ربا محض وفيما لا يقع فيه الربا حرام بحت وأكل مال بالباطل، وكل ذلك مفسوخ مردود أبدا محكوم فيه بحكم الغصب الا أن لا يقدر على الانتصاف البتة فيأخذ ما أمكنه مما يحل تملكه لا تحاش شيئا بمقدار حقه ولا مزيد فهذا حلال له * برهان ذلك ما ذكرنا قبل من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب. والفضة. والبر. والتمر.
والشعير. والملح إلا مثلا بمثل عينا بعين، ثم قال عليه السلام (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) والعمل الذي وصفنا ليس يدا بيد بل أحدهما غائب ولعله لم يخرج من معدنه بعد فهو محرم بنص كلامه عليه السلام، وأيضا فروينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث بن سعد عن نافع أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: (أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد) (1) * ومن طريق البخاري نا حفص بن عمر - هو الحوضى - نا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب. وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا (2)) * وذهب مالك. وأبو حنيفة. والشافعي في أحد قوليه وأصحابنا إلى جواز أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب. واحتجوا في ذلك بما رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا جعفر بن محمد نا عفان بن مسلم نا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: (قلت: يا رسول الله أبيع الإبل بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير وآخذ هذه من هذه فقال: (3) لا بأس أن تأخذها بسعر يومها) *