عمر وكساها وأوصى بها قومها خيرا، هذا خبر في غاية الصحة * ومن طريق حماد بن سلمة عن عامر بن أبي الحكم عن الحسن أن رجلا رأى مع امرأته رجلا فقتله فارتفعوا إلى عثمان بن عفان فأبطل دمه * ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب. وسليمان بن يسار قالا جميعا: ان رجلا أتى امرأة ليلا فجعلت تستصرخ فلم يصرخها أحد فلما رأت ذلك قالت: رويدك حتى أستعد وأتهيأ فأخذت فهرا (1) فقامت خلف الباب فلما دخل ثلغت (2) به رأسه فارتفعوا إلى الضحاك بن قيس فأبطل دمه * ومن طريق حماد بن سلمة أخبرنا أبو عقبة أن رجلا ادعى على رجل ألف درهم ولم تكن له بينة فاختصما إلى عبد الملك بن يعلى فقال: قد كانت له عندي ألف درهم فقضيته (3) فقال: أصلحك الله قد أقر فقال له عبد الملك بن يعلى: ان شئت أخذت بقوله أجمع وان شئت أبطلته أجمع، عبد الملك بن يعلى من التابعين ولى قضاء البصرة * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: من أقر بشئ في يده فالقول قوله * ومن طريق حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية قال: كل من كان في يده شئ فالقول فيه قوله، وقولنا فيما ذكرنا هو قول عثمان البتي. وأبي سليمان. وأحد قولي الشافعي، وأما الرجوع عن الاقرار فكلهم متفق على ما قلنا الا في الرجوع عن الاقرار بما يوجب الحد فان الحنيفيين. والمالكيين قالوا: إن رجع لم يكن عليه شئ وهذا باطل والقوم أصحاب قياس بزعمهم فهلا قاسوا الاقرار بالحد على الاقرار بالحقوق سواه؟ وأيضا فان الحد قد لزمه باقراره فمن ادعى سقوطه برجوعه فقد ادعى ما لا برهان له به، واحتجوا بشيئين.
أحدهما (4) حديث ما عز. والثاني أن قالوا: إن الحدود تدرأ بالشبهات * قال على: أما حديث ما عز فلا حجة لهم فيه أصلا لأنه ليس فيه ان ما عزا رجع عن الاقرار البتة لا بنص. ولا بدليل. ولا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجع عن اقراره قبل رجوعه أيضا البتة فكيف يستحل مسلم أن يموه على أهل الغفلة بخبر ليس فيه شئ مما يزعم؟ وإنما روى عن بعض الصحابة أنه قال: كنا نتحدث ان ما عزاء والغامدية لو رجعا بعد اعترافهما أو لم يرجعا [بعد اعترافهما] لم يطلبهما هكذا رويناه من طريق أبى أحمد الزبيري عن بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال هذا القول، وهذا ظن والظن لا يجوز القطع به، وقول القائل: لو فعل فلان كذا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كذا ليس بشئ إذ لم يفعل ذلك الفلان ولا غيره ذلك الفعل