المحلى - ابن حزم - ج ٤ - الصفحة ١٤٦
فان نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات، ولا يقنت في الوتر إلا في ليلة النصف من رمضان خاصة بعد الركوع * قال علي: أما قول أبي حنيفة: فما وجدناه كما هو عن أحد من الصحابة نعنى النهي عن القنوت في شئ من الصلوات حاشا الوتر فإنه يقنت فيه، وعلى من تركه سجود السهو وكذلك قول مالك في تخصيصه الصبح خاصة بالقنوت ما وجدناه عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، وكذلك تفريق الشافعي بين القنوت في الصبح وبين القنوت في سائر الصلوات * وهذا مما خالفوا فيه كل شئ روى في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم، مع تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لسنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال علي: وقولنا هو قول سفيان الثوري * وروى عن ابن أبي ليلى: ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت، وأنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع * وعن الليث كراهة القنوت جملة * وروى عنه أيضا: أنه كان يقنت في صلاة الصبح * وعن أشهب ترك القنوت جملة * قال علي: وأما من رأى القنوت قبل الركوع فإنهم ذكروا أثرا رويناه من طريق يزيد ابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن ابن أبزى * قال علي: وعزرة ليس بالقوى (1) *

(1) كذا في النسخة رقم (16) في الموضعين (عزرة) وفى النسخة رقم (45) (عدره) بدون نقط وما أدرى أيتهما الصواب، ولعلهما مصحفان عن (عبدة) فقد روى الطحاوي (ج 1 ص 147) من طريق شعبة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه (أن عمر قنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين)، وروى نحوه البيهقي (ج 2 ص 211) من طريق الأوزاعي عن عبدة، وعبدة ثقة ولم ينفرد به، فقد روى الطحاوي أيضا نحوه من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن عمر، وروى نحوه أيضا بأسانيد أخرى. ثم رأيت في النسائي (ج 1 ص 248) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة - بفتح العين المهملة والراء وبينهما زاي ساكنة - عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب، فذكر صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر القنوت، ولكن رواه النسائي من طريق سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي، وفيه صفة الوتر والقنوت قبل الركوع
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة 377 كل من سها عن شي مما ذكر سابقا انه فرض عليه حتى ركع لم يعتد بتلك الركعة ودليل ذلك 2
2 المسألة 378 لا يحل تعمد الكلام مع أحد من الناس في الصلاة لا مع الامام في اصلاح صلاته ولا مع غيره وبرهان ذلك 2
3 المسألة 379 لا يجوز لاحد أن يفتي الامام الا في أم القرآن وحدها وبرهان ذلك 3
4 المسألة 380 من تكلم ساهيا في الصلاة فصلاته تامة قل كلامه أو كثر وعليه سجود السهو فقط وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة وتحقيق المسألة في ذلك 3
5 المسألة 381 لا يحل للمصلي ان يضم ثيابه أو يجمع شعره قاصدا بذلك الصلاة ودليل ذلك 7
6 المسألة 382 فرض على المصلي ان يغض بصره عن كل مالايحل له النظر اليه وبرهان ذلك 7
7 المسألة 383 فرض على المصلي ان لايضحك ولايتبسم عمدا ودليل ذلك 7
8 المسألة 384 فرض على المصلي ان لا يمسح الحصا أو ما يسجد عليه الا مرة واحدة وبرهان ذلك 7
9 المسألة 385 يقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه مارا أو غير مار، أو الحمار كذلك، والمرأة كذلك ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض وبرهان ذلك مفصلا 8
10 تخصيص عطاء وابن جرير الكلب الأسود والمرأة الحائض بذلك 11
11 مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم مفصلة 11
12 مذهب ابن عباس في أن الحمار والمرأة والكلب تقطع الصلاة 13
13 المسألة 386 لا يحل للمصلي ان يرفع بصره إلى السماء ولا عند الدعاء في غير الصلاة أيضا ودليل ذلك ومن قال بهذا من السلف الصالح 15
14 المسألة 387 ان صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بامامه فذلك جائز وبرهان ذلك 17
15 المسألة 388 من تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته وكذلك من جلس في صلاته متعمدا ان يعتمد على يده أو يديه وما ورد في ذلك من الأدلة ومن قال به من السلف الصالح 18
16 المسألة 389 الاتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لا تتم الصلاة إلا به ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام 19
17 المسألة 390 لا يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجود وبرهان ذلك 21
18 المسألة 391 فرض على المصلي ان لا يبصق امامه ولاعن يمينه في صلاة كان أو في غير صلاة الخ ودليل ذلك 22
19 المسألة 392 لا تحل الصلاة في عطن إبل وبرهان ذلك ومذهب العلماء في ذلك وبيان حججهم 24
20 المسألة 393 لا تحل الصلاة في حمام مطلقا ولا في مقبرة ولا إلى قبر ولا عليه ودليل ذلك وذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم وقد أطال البحث المصنف بما لا تجده في غير هذا الكتاب 27
21 المسألة 394 لا تجوز الصلاة في ارض مغصوبة ولا متملكة بغير حق وبرهان ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام في ذلك 33
22 المسألة 395 لا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من اربع أصابع عرضا في طول الثوب الا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ودليل ذلك ومذاهب الفقهاء في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة 36
23 المسألة 396 لا يحل لاحد ان يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده فان تعمد بطلت صلاته ودليل ذلك 42
24 المسألة 397 فلو قرأ المصلي القرآن في جلوسه بعد ان يتشهد وهو امام أو فذ فلو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده الخ جازت صلاته ودليل ذلك 43
25 المسألة 398 لا تجزئ أحدا صلاة في مسجد الضرار وبرهان ذلك 43
26 المسألة 399 لا تجزئ الصلاة في مسجد احدث مباهاة واضرارا على مسجد آخر ودليل ذلك 44
27 المسألة 400 لا تجزئ الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله عز وجل أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الدين وبرهان ذلك 45
28 المسألة 401 لا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل اماما كان أو غيره ودليل ذلك 46
29 المسألة 402 من سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة لا كلاما بيده أو برأسه وبرهان ذلك 46
30 المسألة 403 لا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداء كان أو عشاء وهو يدافع الأخبثين ودليل ذلك ومذهب السلف فيه 46
31 المسألة 404 من اكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه ان لا يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة ودليل ذلك 48
32 المسألة 405 من تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاته ودليل ذلك 49
33 المسألة 406 من صلى معتمدا على عصا أو على جدار الخ فصلاته باطلة وبرهان ذلك 49
34 المسألة 407 من تختم في السبابة أو الوسطى أو الابهام والبنصر وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له ودليل ذلك 50
35 المسألة 408 لو صرف المصلي نيته في الصلاة متعمدا إلى صلاة أخرى أو إلى تطوع عن فرض أو إلى فرض عن تطوع بطلت صلاته دليل ذلك 50
36 المسألة 409 من أتى عرافا فسأله مصدقا له وهو يدري ان هذا لا يحل له لم تقبل له صلاة أربعين ليلة إلا أن يتوب إلى الله عز وجل وبرهان ذلك 50
37 المسألة 410 من ظن أن إمامه قد سلم أو نسي انه في إمامة الامام فقام لقضاء مالم يدرك أو لتطوع أو لحاجة ساهيا فعليه أن يرجع متى ما ذكر الخ 51
38 المسألة 411 الصلاة خلف من يدري المرء انه كافر باطلة وكذلك خلف من تعمد الصلاة بلا طهارة ودليل ذلك 51
39 المسألة 412 من صلى خلف من يظنه مسلما ثم علم أنه كافر أو انه عابث أو انه لم يبلغ فصلاته تامة لأنه لم يكلف معرفة ما في قلوب الناس وبرهان ذلك 51
40 المسألة 413 من تؤل في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منه فالائتمام به جائز 52
41 المسألة 414 من علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها بل يبقى على الحالة الجائزة 52
42 المسألة 415 أيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئا، وفرض على المأمومين تعديل الصفوف والتراص فيها المحاذاة بالمنا كب والأرجل وبرهان ذلك كله وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة 52
43 المسألة 416 وواجب على من دخل المسجد أن يقول " اللهم افتح لي أبواب رحمتك " وإذا خرج " اللهم إني أسألك من فضلك " وهو من شروط دخول المسجد ودليل ذلك 60
44 المسألة 417 فرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد الخ قبل إمامه ولا معه فأن فعل عامدا بطلت صلاته وبرهان ذلك 60
45 المسألة 418 من كان عليل البصر وخشي ضرار من طول الركوع أو السجود فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الامام رأسه بمقدار ما يركع ويطمئن الخ وبرهان ذلك 63
46 المسألة 419 لا يحل لاحد أن يكبر قبل إمامه الا في أربعة مواضع وبيانها مفصلة والدليل عليها ومذاهب العلماء في ذلك 63
47 المسألة 420 من سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغير إخراجه عنه وبرهان ذلك 66
48 المسألة 421 لا يحل لاحد أن يصلي أمام الامام الا لضرورة حبس فقط أو في سفينة لا يمكنه غير ذلك ودليل ذلك 66
49 المسألة 422 كل من استخلفه الإمام المحدث فإنه لا يصلي الا صلاة نفسه لاعلى صلاة امامه المستخلف له ويتبعه المأمومون فيما لا يلزمهم بل يقفون على حالهم الخ ودليل ذلك ومذاهب العلماء في ذلك 67
50 المسألة 423 أيما عبد أبق عن مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع الا أن يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصره منه ودليل ذلك 69
51 المسألة 424 من صلى من الرجال وهو لابس معصفرا بطلت صلاته إذا كان ذاكرا عالما بالنهي والا فلا ودليل ذلك 69
52 المسألة 425 من صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا أو اناء فضة أو ذهب بطلت صلاته وبرهان ذلك 71
53 المسألة 426 فرض على الرجل ان صلى في ثوب واسع ان يطرح منه على عاتقه فإن لم يفعل بطلت صلاته ودليل ذلك 71
54 المسألة 427 لا يجوز لاحد ان يصلي وهو مشتمل الصماء الرجل والمرأة في ذلك سواء ودليل ذلك 73
55 تفسير اشتمال الصماء 73
56 المسألة 428 لا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال وتفصيل حكم ذلك في النساء 73
57 المسألة 429 الصلاة جائزة في ثوب الكافر والفاسق بشرطه ودليل ذلك 75
58 المسألة 430 لايجزئ أحدا من الرجال ان يصلي وقد زعفر جلده الخ وبرهان ذلك 76
59 المسألة 431 لا يحل للرجل ان يصفق بيديه في صلاته فان فعل فصلاته باطلة ودليل ذلك 77
60 المسألة 432 لا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد ان تمس طيبا فان فعلت بطلت صلاتها مطلقا وبرهان ذلك 78
61 المسألة 433 لا يحل للمرأة ان تصلي وهي واصلة شعرها بشعر انسان أو غيره ودليل ذلك 78
62 المسألة 434 بيان ان من وصل شعره من النساء ملعون على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 79
63 المسألة 435 الصلاة جائزه على ظهر الكعبة وعلى أبي قبيس وكل سقف بمكة النافلة والفريضة في ذلك سواء ودليل ذلك 80
64 المسألة 436 من صلى وفي قبلته مصحف فجائز مالم يتعمد عبادة المصحف 81
65 المسألة 437 من صلى وفي قبلته نار أو حجرا أو كنيسة أو بيعة أو بيت نار الخ حاشا الكلب والحمار فصلاته صحيحة 81
66 المسألة 438 الصلاة في البيعة والكنيسة وبيت النار والمجزرة الخ جائزة ودليل ذلك 81
67 المسألة 439 الصلاة على الجلود والصوف وكل ما يجوز القعود عليه جائزة ومذاهب العلماء في ذلك 83
68 المسألة 440 من زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه فليسجد على رجل من يصلي الخ ومذاهب العلماء في ذلك 83
69 المسألة 441 يجوز للامام ان يصلي في مكان ارفع من مكان جميع المأمومين وفي أخفض منه الخ ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام في ذلك 84
70 (الاعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا) المسألة 442 رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس سوى تكبيرة الاحرام وبيان اختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم مفصلة وقد بسط المصنف القول في ذلك فعليك به 87
71 المسألة 443 التوجيه سنة حسنة في كل صلاة اماما كان أو منفردا ودليل ذلك 95
72 سرد دعاء التوجيه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق متعددة وبيان محله 95
73 يستحب الامام ان يسكت بعد فراغه من القراءة قبل ركوعه ودليل ذلك 97
74 المسألة 444 يجب على الامام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف حالتهم؟ وللمنفرد ان يطول ما شاء ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم 98
75 المسألة 445 في ذلك ما زاد عن قراءة الفاتحة في الصلاة فحسن ومقدار ما يقرأ ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان براهينهم 101
76 المسألة 446 يستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح والأولتين من المغرب العشاء وفي الركعتين من الجمعة والاسرار في الظهر كلها وكذلك العصر وبرهان ذلك ومذاهب العلماء وحججهم وتحقيق المقام في ذلك 108
77 المسألة 447 يستحب تطويل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الركعة الثانية منها ودليل ذلك 111
78 المسألة 448 يستحب ان يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة في وقوفه كله فيها وبرهان ذلك 112
79 المسألة 449 يستحب ان يكبر الامام حتى يستوي كل من وراءه في صف أو أكثر من صف فان كبر قبل ذلك أساء واجزاء ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء وسرد أدلتهم في ذلك 114
80 المسألة 450 يستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة ان يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب ان يستعيذ بالله عز وجل من النار وبرهان ذلك 117
81 المسألة 451 يستحب لكل مصل إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ان يقول ملء السماوات والأرض وملء ما شئت في شيء بعد الخ ودليل ذلك من طريق مختلفة 119
82 المسألة 452 يحسن ان يطول المصلي في ركوعه وسجوده ووقوفه في رفعه من الركوع وجلوسه بين السجد تين حتى يكون كل شيء من ذلك مساويا لوقوفه مدة قراءته قبل الركوع وبرهان ذلك 121
83 المسألة 453 تحسين الركوع هو ان لا يرفع رأسه إذا ركع ولا يميله وفي السجود فيقنطر ظهره جدا ما أمكنه يفرج ذراعيه الرجل والمرأة في ذلك سواء ودليل ذلك مفصلا 122
84 المسألة 454 يستحب لكل مصل إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ان يجلس متمكنا ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة وبرهان ذلك ومذاهب والعلماء في ذلك وسرد أدلتهم 124
85 المسألة 455 بيان في الصلاة اربع جلسات وذكر محلها وسرد أدلتها وما ذهب اليه العلماء وبيان حججهم 125
86 المسألة 456 فرض على كل مصل ان يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد وبرهان ذلك 128
87 المسألة 457 يستحب لكل مصل اماما كان أو مأموما أو منفردا فرضا كانت الصلاة أو نافلة ان يسلم تسليمتين فقط من عن يمينه وشماله يقول في كلتيهما السلام عليكم ورحمة الله مرتين ينوى بالأولى الخروج من الصلاة وهي فرض ودليل ذلك وبيان مذاهب العلماء وسرد حججهم مفصلة وقد أسهب المصنف هنا القول بما لا تجده في غير هذا الكتاب 130
88 المسألة 459 القنوت فعل حسن وهو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض وفي الوتر أيضا وبيان صيغته الواردة وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار وسرد حججهم وتحقيق المقام في ذلك 131
89 ذهب قوم إلى أن القنوت انما يكون حال المحاربة واحتج بأدلة وبيان ضعفها 144
90 مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في مشروعية القنوت وسرد أدلتهم 145
91 لمسألة 460 يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد أن يشير بأصبعه ولا يحركها وبرهان ذلك 151
92 المسألة 461 يستحب للمصلي أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع ومع ابتدائه للانحدار للسجود الخ ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك وذكر حججهم 151
93 المسألة 462 كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان - فإنه متى وجد بغلبة أو اكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للاحرام أم لها إلى أن يتم سلامه منها - فهو ينقض الطهارة والصلاة معا ويلزمه ابتداؤها ومذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم وتحقيق المقام 153
94 المسألة 463 إذا رعف أحد ممن ذكر في صلاة وتمكن من أن يسد أنفه تمادى على صلاته ولا شئ عليه وبرهان ذلك 157
95 المسألة 464 من زوحم حتى فاته الركوع أو السجود أو ركعة وقف كما هو فان أمكنه ان يأتي بما فاته فعل ثم اتبع الامام حيث يدركه وصلاته تامة ولا شئ عليه ودليل ذلك 157
96 المسألة 465 من لم يمس بالماء في وضوئه وغسله ولو مقدار شعرة مما امر بغسله في الغسل أو الوضوء فلا صلاة له وبرهان ذلك 159
97 المسألة 466 من أحال القرآن متعمدا فقد كفر بلا خلاف ودليل ذلك 159
98 (سجود السهو) المسألة 467 كل عمل يعلمه المرء في صلاته سهوا وكان مما لو سهوه سجدتا السهو ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام 159
99 المسألة 468 كل ما عمله المرء في صلاة سهوا من كلام أو انشاد شعر أو مشي أو غير ذلك فإنه متى ذكر يتم ما ترك فقط ثم يسجد سجدتي السهو مالم ينتقض وضوؤه وبرهان ذلك وذكر أقوال علماء المذاهب وبيان حججهم 163
100 المسألة 469 إذا سها الامام فسجد للسهو ففرض على المؤتمين ان يسجدوا معه الا من فاتته معه ركعة فصاعدا فإنه يقوم إلى قضاء ما عليه فإذا أتمه سجد هو للسهو الخ ودليل ذلك 166
101 المسألة 470 إذا سها المأموم ولم يسه الامام ففرض على المأموم ان يسجد للسهو الخ وبرهان ذلك 167
102 المسألة 471 من سجد سجدتي السهو على غير طهارة اجزأتا عنه ونكره ذلك، وبرهانه 167
103 المسألة 472 الأفضل ان يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدهما ويسلم منهما فان اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأ ودليل ذلك 169
104 المسألة 473 سجود السهو كله بعد السلام الا في موضعين فان الساهي فيهما مخير بين ان يسجد بعد السلام أو قبله وبيانهما وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الأمصار في ذلك وأدلتهم مفصلة ومناقشتها بمالا تجده في غير هذا الموضع 170
105 المسألة 474 من اكره على السجود لوثن أو صليب أو لانسان وخشي الضرب والأذى أو القتل على نفسه أو غير ذلك فليسجد لله قبالة ما ذكر سواء سجد إلى القبلة أو إلى غيرها ودليل ذلك 176
106 المسألة 475 من عجز عن القيام أو عن شيء من فروض صلاته أداها قاعدا فإن لم يقدر فمضطجعا بايماء ولا سجود سهو عليه وبرهان ذلك 176
107 المسألة 476 من ابتدأ الصلاة مريضا مومئا أو قاعدا أو راكبا لخوف ثم افاق أو أمن قام المفيق ونزل الآمن وبنيا على ما مضى من صلاتهما وأتما ما بقي ودليل ذلك وبيان مذاهب الفقهاء وحججهم في ذلك 177
108 المسألة 477 من اشتغل باله بشيء من أمور الدنيا في الصلاة كرهناه ولم تبطل صلاته ولا سجود سهو عليه في ذلك وبرهان ذلك 178
109 المسألة 478 من ذكر في نفس صلاته انه نسي صلاة فرض واحدة أو أكثر أو كان في صلاة الصبح فذكر انه نسي الوتر تمادى في صلاته تلك حتى يتمها ثم يصلي التي ذكر فقط ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك 179
110 المسألة 479 من ذكر صلاة وهو في وقت أخرى فإن كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتي ذكر سواء كانت واحدة أو خمسا أو عشرا يصلي جميعها مرتبة ثم يصلي التي هو في وقتها وبرهان ذلك وذكر مذاهب الفقهاء في ذلك 181
111 المسألة 480 من أيقن انه نسي صلاة لا يدري اي صلاة هي يصلي صلاة يوم وليلة ودليل ذلك وذكر مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم مفصلة 182
112 المسألة 481 ان كان قوم في سفينة لا يمكنهم الخروج إلى البر الا بمشقة أو بتضييعها فليصلوا فيها كما يقدرون بامام وأذان وإقامة ولابد، ومذهب أبي حنيفة في ذلك 185
113 المسألة 482 الصلاة في البيع والكنائس وبيوت النيران وغير ذلك جائزة إذا لم يعلم هنالك ما يجب اجتنابه من دم أو خمر أو ما أشبه ذلك وبرهان ذلك 185
114 المسألة 483 وحد دنو المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممر الشاة وابعد ثلاثة أذرع فان زاد على ذلك عامدا بطلت صلاته ودليل ذلك 186
115 المسألة 484 من بكى في الصلاة من خشية الله تعالى أو من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته وبرهان ذلك 187
116 المسألة 485 لا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الاذان ان يصليها الا في المسجد مع الامام فان تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته وليس ذلك فرضا على النساء ودليل ذلك 188
117 بيان خطأ من قال إن المتوعد بتحريق بيوتهم انما هو المنافقون 190
118 مذهب الشافعي رضي الله عنه ان صلاة الجماعة فرض كفاية وبيان بطلانه 194
119 بيان ان النساء إذا استأذن الرجال في صلاة الجماعة وجب عليهم الاذن في حضورهن صلاة الجماعة في المساجد بشرطه وبرهان ذلك 196
120 (م 36 - ج 4 المحلى) قول عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بني إسرائيل لا حجة فيه على منعهن لوجوه ثمانية وذكرها مفصلة 200
121 المسألة 486 من العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد المرض والخوف والمطر والبرد وخوف ضياع المريض أو الميت والمال وتطويل الامام حتى يضر بمن خلفه وأكل الثوم أو البصل والكراث ما دامت الرائحة باقية وأدلة ذلك كله 202
122 المسألة 487 الأفضل ان يؤم الجماعة في الصلاة أقرؤهم للقرآن وان كان انقص فضلا فان استووا في القراءة فأفقههم فان استووا في الفقه والقراءة فأقدمهم صلاحا فان حضر السلطان الواجبة طاعته أو أمره على الصلاة فهو أحق بالصلاة على كل حال فان كانوا في منزل انسان فصاحب المنزل أحق بالإمامة على كل حال الا في السلطان وان استووا في كل ما ذكر فأسنهم ودليل كل 207
123 مذهب مالك رحمه الله يقدم الأفضل وان كان أقل قراءة ورده 208
124 المسألة 488 الأعمى والبصير والخصي والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة في الصلاة ولا تفاضل بينهم إلا بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن فقط ودليل ذلك 211
125 مذهب مالك رحمه الله كراهية إمامة ولد الزنا وكون العبد إماما راتبا وبيان رده 211
126 تجوز امامة الفاسق كذلك مع الكراهة إلا أن يكون هو الاقرأ والأفقه فهو أولى حينئذ من الأفضل ودليل ذلك ومذاهب علماء السلف في ذلك 212
127 المسألة 489 من صلى جنبا أو على غير وضوء عمدا أو نسيانا فصلاة من ائتم به صحيحة تامة الا ان يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له، ومذاهب علماء الأمصار في ذلك وذكر حججهم 214
128 المسألة 490 لا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم في الفريضة والنافلة ويجوز أذانه ومذاهب العلماء في ذلك 217
129 المسألة 491 صلاة المرء بالنساء جائزة ولا يجوز ان تؤم الرجال وهو قول أبي حنيفة والشافعي ودليل ذلك 219
130 المسألة 492 إذا أحدث الامام أو ذكر انه غير طاهر فخرج فاستخلف فحسن فإن لم يستخلف فليتقدم أحدهم يتم بهم الصلاة ولا بد ودليل ذلك 220
131 المسألة 493 لا يحل لاحد ان يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف لا في فريضة ولا نافلة فان فعل عالما بان ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به وبرهان ذلك 223
132 المسألة 494 من نسي صلاة فرض فوجد إماما يصلي صلاة في جماعة ففرض عليه ان يدخل فيصلي التي فاتته وتجزئه ومذاهب العلماء في ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام 223
133 بيان ان اتحاد نية الإمام والمأموم في الصلاة ليس بشرط وبرهان ذلك وأقوال علماء المذاهب في ذلك وبيان ما احتجوا به من الأدلة 225
134 مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله في صلاة المسافر 228
135 اعتراض الفقهاء على حديث معاذ ابن جبل حينما صلى بجماعته فأطال صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أم بالناس فليخفف بأشياء والجواب عنها وقد أطنب المؤلف في هذا الموضع بما لا تجده في غير هذا الكتاب فعليك به فإنه من أنفس ما كتب 229
136 المسألة 495 من أتى مسجدا قد صليت فيه صلاة فرض جماعة بامام راتب وهو لم يكن صلاها فليصلها في جماعة ويجزئه الاذان الذي أذن فيه قبل وكذلك الإقامة ولو أعيدا فحسن وبرهان ذلك 236
137 المسألة 496 ان دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الامام في بعض صلاته فإنهم يصلون معه فإذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم ان يقضوه بامام يؤمهم منهم ودليل ذلك 238
138 (حكم المساجد) المسألة 497 المحاريب في المساجد مكروهة، وواجب كنس المساجد ويستحب ان تطيب ويستحب ملازمة المسجد لمن هو في غنى عن الكسب والتصرف وبرهان ذلك 239
139 المسألة 494 التحدث في المسجد بمالا اثم فيه من أمور الدنيا مباح وذكر الله تعالى أفضل، وإنشاد الشعر فيه مباح، والتعلم فيه للصبيان وغير هم مباح، والسكن فيه والمبيت مباح مالم يضق على المصلين، الحكم فيه الخصام كل ذلك جائز ودليل ذلك 241
140 المسألة 499 دخول المشركين في جميع المساجد جائز حاشا حرم مكة كله ومذاهب العلماء في ذلك وبرهان ذلك 243
141 المسألة 500 اللعب والزفن في المسجد مباحان ودليل ذلك 246
142 المسألة 501 لا يجوز انشاد الضوال في المساجد ويدعى عليه بما ورد وبرهان ذلك 246
143 المسألة 502 لا يجوز البول في المسجد ولا البصاق، ولا يحل بناء مسجد من ذهب ولا من فضة الا المسجد الحرام خاصة ودليل ذلك 247
144 المسألة 503 لا يحل بناء مسجد عليه بيت متملك ليس من المسجد ولا بناء مسجد تحته بيت متملك ليس منه فإذا فعل ذلك فليس بمسجد وبرهان ذلك 248
145 المسألة 504 البيع جائز في المساجد ودليل ذلك 249
146 المسألة 505 الصلاة الوسطى هي العصر واختلاف العلماء في ذلك وسرد أدلتهم وقد أشبع المقام المؤلف بما لا تجده في غير هذا الكتاب 249
147 المسألة 506 رفع الصوت بالتكبير اثر كل صلاة حسن ودليل ذلك 260
148 المسألة 507 جلوس الامام في مصلاه بعد سلامه حسن مباح لا يكره وان قام ساعة يسلم فحسن وبرهان ذلك 260
149 المسألة 508 من وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل ان يسلم ففرض عليه ان يدخل معه سواء طمع بادراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ودليل ذلك 261
150 المسألة 509 يستحب لكل مصل ان ينصرف عن يمينه فان انصرف عن شماله فمباح لا حرج عليه في ذلك ولا كراهة وبرهان ذلك 263
151 المسألة 510 من وجد الامام راكعا أو جالسا فلا يجوز البتة ان يكبر قائما لكن يكبر وهو في الحال التي يجد امامه عليها ولابد تكبيرتين إحداهما للاحرام، والثانية للحالة التي هو فيها 264
152 (صلاة المسافر) المسألة 511 صلاة الصبح ركعتان في الحضر والسفر ابدا وفي الخوف كذلك وصلاة المغرب ثلاث ركعات أيضا كذلك، وصلاة الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات في الحضر للصحيح والمريض، ركعتان في السفر، وفي الخوف ركعة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار وحججهم في ذلك وقد بسط القول المصنف في هذا الموضع 264
153 المسألة 512 صلاة السفر ركعتين فرض 264