وقد ذكرنا أن الحامل لا تحيض، ودم النفاس هو الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها لأنه المتفق عليه، وأما الخارج قبل ذلك فليست نفساء، وليس دم نفاس، ولا نص فيه ولا اجماع، وسنذكر في الكلام في الحيض مدة الحيض ومدة النفاس إن شاء الله تعالى * 184 - مسألة - والنفساء والحائض شئ واحد، فأيتهما أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهل * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هناد بن السرى وزهير ابن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت (1): (نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن بكر الصديق بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهل) وجاء في الخبر الصحيح: نفست أسماء بنت عميس بالشجرة بمحمد بن أبي بكر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاضت عائشة وأم سلمة أما المؤمنين رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهما (أنفست؟) قالت: نعم، فصح أن الحيض يسمى نفاسا، فصح انهما شئ واحد وحكم واحد ولا فرق، وأمر عليه السلام التي ترى الدم الأسود بترك الصلاة، وحكم بأنه حيض وأنها حائض، وأن الدم الآخر ليس حيضا ولا هي به حائض، (2) وأخبر أن الحيض شئ كتبه الله تعالى علي بنات آدم، فكل دم أسود ظاهر (3) من فرج المرأة من (4) مكان خروج الولد فهو حيض، إلا ما ورد النص باخراجه من هذه الجملة وهي الحامل (5) والتي لا يتميز دمها ولا ينقطع. وبالله تعالى التوفيق * 185 - مسألة - والمرأة تهل بعمرة ثم تحيض ففرض عليها أن تغتسل ثم تعمل
(٢٦)