100 - مسألة - ولا يحل القول بالقياس في الدين ولا بارأى (1) لان أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه والى رسوله صلى الله عليه وسلم قد صح فمن رد إلى قياس والى تعليل يدعيه أو إلى رأى فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالايمان ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه وفي هذا ما فيه (قال علي) وقول الله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شئ) وقوله تعالى (تبيانا لكل شئ) وقوله تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) وقوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) ابطال للقياس وللرأي لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي أنه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد نص وقد شهد الله تعالى بان النص لم يفرط فيه شيئا وان رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل ما نزل إليهم وان الدين قد كمل فصح ان النص قد استوفى جميع الدين فإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بأحد إلى قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأى غيره * ونسأل من قال بالقياس هل كل قياس قاسه قائس حق أم منه حق ومنه باطل فان قال كل قياس حق أحال لان المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضا ومن المحال أن يكون الشئ وضده من التحريم والتحليل حقا معا وليس هذا مكان نسخ ولا تخصيص كالاخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، وان قال منها حق ومنها باطل قيل له فعرفنا بماذا تعرف القياس والصحيح من الفاسد ولا سبيل لهم إلى وجود ذلك أبدا وإذا لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح من القياس من الباطل منه فقد بطل كله وصار دعوى بلا برهان فان ادعوا أن القياس قد أمر الله تعالى به سئلوا أين وجدوا ذلك فان قالوا: قال الله عز وجل (فاعتبروا يا أولى الابصار) قيل لهم ان الاعتبار ليس هو في كلام العرب الذي به نزل القرآن الا التعجب قال الله تعالى عز وجل (وان لكم في الانعام لعبرة) أي لعجبا وقال تعالى (لقد كان
(٥٦)