في هذه المسألة والتي قبلها عتق (فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيد عتق في الحال) أي حال إبراء زيد له على الصحيح من المذهب. وقيل: لا يعتق إلا بعد سنة. قاله في الانصاف ومشى المصنف على الثاني في الوصية. ووجه الأول: أن الخدمة المستحقة عليه وهبت له فبرئ منها (فإن كانت الخدمة لكنيسة) بأن قال له: أخدم الكنيسة سنة ثم أنت حر (وهما) أي السيد والعبد (كافران فأسلم العبد سقطت عنه الخدمة وعتق مجانا) (1) أي من غير أن يلزمه شئ، لأن الخدمة المشروطة عليه صار لا يتمكن منها، لأن الاسلام يمنعه منها. فيبطل اشتراطها كما لو شرط عليه شرطا باطلا (وإذا قال) السيد (لعبده: إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو) السيد (وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما) فيعتق قبيل الموت لليأس من ضربه (وإن باعه قبل ذلك) أي ضربه عشرة أسواط (صح) بيعه، لأنه باق على الرق حتى توجد الصفة (ولم ينفسخ البيع) لعدم موجب الفسخ (ولو قال) السيد (لجاريته: إذا خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة. لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الرضاع) (2) لأنه يصدق عليه أنه قد استغنى في الجملة. ولا يشترط كون زمن الخدمة معلوما. فلو قال: أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك صح. لما روي عن سفينة قال: كنت مملوكا لام سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله (ص) ما عشت فقلت: إن لم تشترطي علي مفارقة رسول الله (ص) ما عشت. فاعتقيني واشترطي علي (3) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم وصححه، وإنما اشترط تقدير زمن الاستثناء في البيع لأنه عقد معاوضة. فيشترط فيه علم الثنيا وزمنها، لأن الثمن يختلف من حيث طولها وقصرها (وإن قال لها) أي لجاريته أو لعبده (أنت حرة إن شاء الله عتقت ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط) بأوضح من هذا (وإن قال حر: إن ملكت فلانا فهو حر، أو) قال: (كل مملوك أملكه فهو حر صح) (4) التعليق فإذا ملكه عتق، لأنه أضاف العتق إلى
(٦٢٨)