ست قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، متفق عليهما إلا أن البخاري لم يذكر لفظ الست ولا النصيحة. (ونصه: غير المبتدع) كرافضي، قال في النوادر: تحرم عيادته (ومثله من جهر بالمعصية) نقل حنبل: إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية لم يأثم، إن هو جفاه حتى يرجع وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه، إذا لم ير منكرا عليه، ولا جفوة من صديق، وخرج به من لا يجهر بالمعصية فيعاد.
قال صاحب النظم: المستتر من فعله بموضع لا يعلم به غالبا إما لبعده أو نحوه، غير من حضره. وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره. فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر. وتكون العيادة (من أول مرضه) لعموم ما سبق. وقيل: بعد ثلاثة أيام لفعله (ص) رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف عن أنس. (وقال ابن حمدان) في الرعاية: (عيادته فرض كفاية.
قال الشيخ: الذي يقتضيه النص. وجوب ذلك) كرد السلام، وتشميت العاطس (واختاره) (جمع) منهم الشيرازي كما في المبدع وقال تبعا لجده (والمراد مرة) واختاره الآجري (وظاهره) أي ما تقدم من استحباب عيادة المريض (ولو) كان مرضه (من وجع ضرس، ورمد، ودمل) والواو بمعنى أو (خلافا لأبي المعالي ابن المنجا) قال: ثلاثة لا تعاد، ولا يسمى صاحبها مريضا: الضرس والرمد والدمل، واحتج بخبر ضعيف رواه النجاد عن أبي هريرة مرفوعا، بل ثبتت العيادة في الرمد عن زيد بن أرقم. قال: إن النبي (ص) عاده لمرض كان بعينه رواه أبو داود، وصححه الحاكم في نوادر ابن الصيرفي: نقل عن إمامنا رحمه الله ورضي عنه أنه قال له ولده: يا أبت إن جارنا فلانا مريض، فما نعوده؟ قال: يا بني ما عادنا فنعوده. ويشبه هذا ما نقله عنه ابناه في السلام على الحجاج. ويأتي إن شاء الله تعالى.
(وتحرم عيادة الذمي) كبدائته بالسلام لما فيه من تعظيمه. (ويأتي) ذلك في أحكام أهل الذمة (ويسأله) أي العائد يسأل المريض (عن حاله) نحو: كيف أجدك؟ (وينفس له في الاجل بما