كان شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها، لأنه شرع في التحليل من العمرة، كما لو سعى. (إلا لمن معه الهدي. فيصح) الادخال (ولو بعد السعي) بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله. (ويصير قارنا) جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا، وهو مقتضى كلامه في الانصاف. وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع آخر: لا يصير قارنا إذن. (ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الاحرام به) أي الحج (في أشهره) لصحة الاحرام به قبلها، كما تقدم. (وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. لم يصح إحرامه بها) لأنه لم يرد به أثر. ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق. (ولم يصر قارنا) لأنه لا يلزمه بالاحرام الثاني شئ. (وعمل القارن كالمفرد في الاجزاء) نقله الجماعة. (ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج، كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر، فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته، أي إذا وطئ وطأ لا يفسد الحج، مثل إن وطئ بعد التحلل). وكان لم يدخل مكة قبل ذلك أو دخلها، ولم يطف لقدومه (الأول فإنه لا يفسد حجه. وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته) لقول عائشة: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، متفق عليه. وعن ابن عمر نحوه رواه أحمد. (ويجب على المتمتع دم) إجماعا. لقوله تعالى: * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) * الآية. وهو دم (نسك لا) دم (جبران) لما تقدم من أفضلية التمتع على غيره، (بسبعة شروط) متعلق بيجب (أحدها: أن لا يكون) المتمتع (من حاضري المسجد الحرام)
(٤٧٨)