إذا تم حولها. لأنه أنفع للفقراء) من زكاة السوم. (فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة، فعليه زكاة السوم) قال في المبدع: بلا خلاف، لوجود سبب الزكاة فيه، بلا معارض. فلو ملك أربعين شاة للتجارة، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد زكاها للسوم عند تمام الحول. (ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول، ثم قطع نية التجارة) فيها (استأنف) بها (حولا) من قطع النية. لأن حول التجارة انقطع بقطع النية. وحول السوم لا ينبني على حول التجارة. (وإن اشترى أرضا لتجارة بزرعها) وبلغت قيمتها نصابا، زكى الجميع زكاة قيمة (أو) اشترى أرضا لتجارة، و (زرعها ببذر تجارة) زكى الجميع زكاة قيمة، إن بلغت قيمتها نصابا. (أو اشترى شجرا لتجارة، تجب في ثمره الزكاة) كالنخل والكرم (فأثمر. واتفق حولاهما، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة، واشتداد الحب: عند تمام الحول) أي حول التجارة. وفي تسمية بدو الصلاح واشتداد الحب حولا، تسمح (وكانت قيمة الأصل) أي الشجر (تبلغ نصاب التجارة زكى الجميع زكاة قيمة) لأنه مال تجارة، فوجب زكاتها، كالسائمة، ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه. فوجب أن يقوم مع الأصل، كالسخال، والربح المتجدد، إذا كانت الأصول للتجارة. (و) كذا (لو سبق وجوب العشر) بأن كان بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب قبل تمام حول التجارة، فيزكى زكاة قيمة. (ولا عشر عليه) لأنه لو وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان، وفيه ضرر بالمالك، وهو منفي شرعا (ما لم تكن قيمتها) أي الأرض بزرعها أو الشجر (دون نصاب، كما تقدم) في السائمة. (فإن كانت) قيمتها (دون نصاب فعليه العشر) لوجود سببه من غير معارض وهو أحظ للفقراء. (ولو زرع بذرا القنية في أرض التجارة. فواجب الزرع: العشر) لأنه للقنية. وجزم به في المبدع. (وواجب
(٢٨٠)