كشاف القناع - البهوتي - ج ٢ - الصفحة ١٩
صلاتهم. وهو مشي كثير وعمل طويل واستدبار للقبلة، فمع شدة الخوف أولى (يومئون) بالركوع والسجود (إيماء على قدر الطاقة) لأنهم لو تمموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة الكفار، معرضين أنفسهم للهلاك، (و) يكون (سجودهم أخفض من ركوعهم) كالمريض. (وسواء وجد) اشتداد الخوف (قبلها) أي الصلاة (أو فيها) لعموم الآية. (ولو احتاج) المصلي الخائف (عملا كثيرا) لما تقدم (وتنعقد الجماعة) في شدة الخوف (نصا.
وتجب) أي الجماعة في شدة الخوف كغيرها، (لكن يعتبر، إمكان المتابعة) فإن لم يمكن لم تجب الجماعة ولا تنعقد. (ولا يضر تأخر الامام) عن المأموم في شدة الخوف لدعاء الحاجة إليه (ولا) يضر (كر) على العدو (ولا فر) من العدو (ونحوه) من الأعمال، كالضرب والطعن (لمصلحة) تدعو إليه، بخلاف ما لا يتعلق بالقتال كالكلام. فمتى صاح فبان حرفان بطلت، لعدم الحاجة إلى الكلام إذ السكون أهيب في نفوس الاقران. (ولا) يضر (تلويث سلاحه بدم) ولو كان كثيرا (ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل) أي جيش العدو كله، لان انهزام بعضه قد يكون مكيدة. (ولا يلزمهم افتتاحها) أي الصلاة (إلى القبلة ولو أمكنهم) ذلك كبقية أجزاء الصلاة (ولا) يلزمهم (السجود على) ظهر (الدابة) لما تقدم، (وكذا من هرب من عدو هربا مباحا) كخوف قتل أو أسر محرم، ويكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين، (أو) هرب (من سيل أو سبع) وهو الحيوان المعروف بضم الباء وسكونها، وقد يطلق على كل حيوان مفترس كما هنا، (ونحوه، كنار أو غريم ظالم) فله أن يصلي كما تقدم لوجود الخوف. فإن كان الهرب محرما لم يصل صلاة خوف لأنها رخصة فلا تناط بمعصية. (أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله) من شئ مما سبق إن ترك الصلاة على هيأتها في شدة الخوف فإن له أن يصلي صلاة شدة الخوف، لدخول ذلك كله في عموم قوله تعالى: * (فإن خفتم) * (أو ذب) أي دفع (عنه) أي عما ذكر من نفسه أو ماله أو أهله (أو) ذب (عن غيره) أي له أن يصلي صلاة الخائف من أجل درء الصائل على نفسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره. لأن قتال الصائل على ذلك إما واجب أو مباح وكلاهما مبيح للصلاة على هذه الهيئة.
(أو طلب عدو يخاف فوته) روي عن شرحبيل بن حسنة. وقاله الأوزاعي لقول عبد الله بن أنيس: بعثني النبي (ص) إلى خالد بن سفيان الهذلي. وقال: اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت. إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في صلاة الخوف 9
2 فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها رجالا وركبانا 18
3 باب صلاة الجمعة 21
4 فصل يشترط لصحتها (أي الجمعة) 26
5 فصل ويسن أن يخطب على منبر 36
6 فصل وصلاة الجمعة ركعتان 40
7 فصل يسن أن يغتسل للجمعة 45
8 باب صلاة العيدين 55
9 باب صلاة الكسوف 68
10 باب صلاة الاستسقاء 75
11 (كتاب الجنائز) فصل في غسل الميت وما يتعلق به 100
12 فصل وإذا أخذ 106
13 فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم 115
14 فصل في الكفن 122
15 فصل في الصلاة على الميت 129
16 فصل 144
17 فصل حمله ودفنه: من فرض الكفاية 148
18 فصل في دفن الميت 154
19 فصل ويستحب رفع القبر عن الأرض 161
20 فصل يسن لذكور زيارة قبر 174
21 فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت 185
22 (كتاب الزكاة) باب زكاة بهيمة الأنعام 211
23 فصل النوع الثاني: البقر 220
24 فصل النوع الثالث: الغنم. ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين 223
25 فصل الخلطة 225
26 باب زكاة الخارج من الأرض 234
27 فصل ويعتبر لوجوبها 237
28 فصل ويجب العشر 240
29 فصل ويسن أن يبعث الامام ساعيا خارصا 247
30 فصل وفي العسل العشر 254
31 فصل في المعدن أي في بيان حكمه من حيث الزكاة 256
32 فصل ويجب في الركاز الخمس 260
33 باب زكاة الذهب والفضة 263
34 فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة 269
35 باب زكاة عروض التجارة 276
36 باب زكاة الفطر فصل والواجب فيها أي الفطرة 283
37 باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه 294
38 فصل ولا يجزي إخراجها إلا بنية 299
39 فصل ويجوز تعجيل الزكاة 305
40 باب ذكر أهل الزكاة 312
41 وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم 312
42 وقدر ما يعطاه كل واحد منهم، وصدقة التطوع 312
43 فصل ولا يجوز دفعها أي الزكاة إلى كافر 333
44 فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعا 340
45 (كتاب الصيام) فصل ولا يجب الصوم 355
46 فصل ولا يصح صوم إلا بنية 362
47 باب ما يفسد الصيام 366
48 فصل فيما يوجب الكفارة 373
49 باب ما يكره في الصوم 379
50 فصل يسن تعجيل الافطار إذا تحقق الغروب 382
51 فصل من فاته صوم رمضان كله تاما كان 385
52 باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك 389
53 فصل وليلة القدر شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها 399
54 باب الاعتكاف وأحكام المساجد 402
55 فصل من لزمه تتابع اعتكاف 412
56 فصل في أحكام المساجد 422
57 (كتاب الحج) فصل الشرط الخامس 449
58 فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة، شابة كانت أو عجوزا 457
59 فصل ومن أراد الحج فليبادر 463
60 باب المواقيت 464
61 فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة 467
62 باب الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما 471
63 فصل وهو أي مريد الاحرام 475
64 فصل ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الاحرام أي الدخول في النسك 483
65 فصل والتلبية سنة 486
66 باب محظورات الاحرام 489
67 فصل الثالث تغطية الرأس 492
68 فصل الرابع لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه 494
69 فصل الخامس الطيب 498
70 فصل السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه 501
71 فصل السابع عقد النكاح 512
72 فصل الثامن الجماع في فرج أصلي 515
73 فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج 519
74 فصل والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم 520
75 باب الفدية 524
76 فصل الضرب الثاني من أضرب الفدية 526
77 فصل الضرب الثالث من أضرب الفدية 529
78 فصل وإن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد 531
79 فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام 534
80 باب جزاء الصيد على طريق التفصيل 537
81 فصل الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم 541
82 باب صيد الحرمين، ونبتهما 543
83 فصل ويحرم قطع شجر الحرم المكي 545
84 فصل ويحرم صيد المدينة 549
85 باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره 552
86 فصل ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا 564
87 باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك 569
88 فصل ثم يدفع بعد غروب من عرفة 576
89 فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى 578
90 فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمى لجمرة العقبة 585
91 فصل ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي 590
92 فصل فإذا أراد الخروج من مكة 595
93 فصل وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم 598
94 فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك 602
95 فصل أركان الحج أربعة 604
96 باب الفوات والاحصار 606
97 باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة وما يتعلق بها 614