وهو أجنبي ومعلوم: أن محارمها كن هناك كأختها فاطمة. ولان تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي (ص) وعصر خلفائه، ولم ينقل. (ثم محارمها النساء) القربى فالقربى منهن كالرجال. (ويقدم من الرجال) بدفن امرأة (خصي، ثم شيخ، ثم أفضل دينا ومعرفة، ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب) عهده به. قلت: والخنثى كامرأة في ذلك، احتياطا. (ولا يكره للرجال) الأجانب (دفن امرأة، وثم محرم) لها، نص عليه. لما تقدم في قصة أبي طلحة، قال في الفروع: ويتوجه احتمال بحملها من المغتسل إلى النعش، ويسلمها إلى من في القبر، ويحل عقد الكفن وقاله الشافعي في الام، وبعض أصحابه. (واللحد) بفتح اللام والضم لغة (أفضل) من الشق، لما روى مسلم عن سعد ابن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل بالنبي (ص). (وهو) أي اللحد في الأصل: الميل. والمراد هنا (أن يحفر في أرض القبر) أي في أسفل حائط القبر (مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت) ولا يعمق تعميقا، ينزل فيه جسد الميت كثيرا، بل بقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للبن.
(ويكره الشق) قال أحمد: لا أحب الشق. لقوله (ص): اللحد لنا والشق لغيرنا رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. لكنه ضعيف. (وهو أن يبنى جانبا القبر بلبن أو غيره) ويسمونه ببلاد مصر منامة. (أو يشق) أي يحفر (وسطه) أي القبر (فيصير) وسطه (كالحوض، ثم يوضع الميت فيه)، أي في شبه الحوض (ويسقف عليه ببلاط أو غيره) كأحجار كبيرة، (فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد، شق للحاجة) وإن أمكن أن يجعل فيها اللحد من الجنادل واللبن والحجارة جعل، نص عليه، ولم يعدل إلى الشق، لما تقدم. (ويسن تعميقه) أي القبر بلا حد (وتوسيعه بلا حد) لقوله (ص) في