ذلك. (ولا) يوضع (على الثوب الذي) يجعل (على النعش) شئ من الحنوط نص عليه. لأنه ليس من الكفن (ويجعل منه) أي (في قطن يجعل ذلك القطن بين أليتيه) برفق، ويكثر ذلك ليرد ما يخرج عند تحريكه. (ويشد فوقه) أي القطن (خرقة مشقوقة الطرف كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام، (تجمع أليته ومثانته) ليرد ذلك ما يخرج. ويخفي ما يظهر من الروائح.
(وكذلك) يضع (في الجراح النافدة) لما ذكر، (ويجعل الباقي) من القطن المحنط (على منافذ وجهه) كعينيه وفمه وأنفه، ويلحق بذلك أذناه، (و) على (مواضع سجوده) كجبهته وأنفه وركبتيه، وأطراف قدميه، تشريفا لها لكونها مختصة بالسجود (و) على (مغابنه كطي ركبتيه، وتحت إبطه، وكذا سرته) لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، ( ويطيب رأسه ولحيته) ولم يذكر ذلك في المنتهى وغيره. (وإن طيب) من يليه (ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا)، لأن أنسا طلي بالمسك، وطلي ابن عمر ميتا بالمسك (ويكره) أن يطيب (داخل عينيه) نص عليه، لأنه يفسدهما. (و) يكره أن يطيب (بورس وزعفران) لأنه ربما ظهر لونه على الكفن، ولأنه يستعمل غذاء وزينة، ولا يعتاد التطيب به. (ويكره طليه) أي الميت (بصبر) بكسر الموحدة وتسكن في ضرورة الشعر، (ليمسكه. و) يكره طليه أيضا (بغيره) أي غير الصبر مما يمسكه، (ما لم ينقل) أي ما لم يرد نقل الميت من مكان إلى آخر فيباح ذلك للحاجة لكن إنما يباح النقل لحاجة بلا مفسدة بأن لا يخشى تفسخه أو تغيره، (قاله المجد) عبد السلام بن تيمية. وجزم بمعناه في المنتهى وغيره. (والطيب والحنوط غير واجبين. بل مستحبان) كحال الحياة، وتقدم. (ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم) يرد (طرفها الأيمن على) شقه (الأيسر) لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما. (ثم) يرد (الثانية) من اللفائف (والثالثة) منها (كذلك) أي كالأولى. لأنهما في معناها. (ويجعل ما عند رأسه) أي الميت من فاضل الكفن.
(أكثر مما عند رجليه لشرفه) ولأنه أحق بالستر من رجليه. (و) يجعل (الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما) يعني يعيد الفاضل على وجهه ورجليه (بعد جمعه) ليصير الكفن كالكيس.