الحائض (ويسلم) الكافر (ويفيق) المجنون (ويبلغ) الصبي (ولو بقي) بعد الطهر والاسلام والإفاقة والبلوغ (دون مسافة قصر) لأن عدم التكليف ليس بمانع من القصر في أول السفر، بخلاف من أنشأ السفر عاصيا به، ثم تاب في أثنائه. فإنه لا يقصر إذا تاب إلا إذ بقي سفره مسافة قصر. كما تقدم. لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه. ويستثنى من جواز القصر بعد وجود ما سبق اعتباره: إحدى وعشرون صورة يجب فيها الاتمام. الأولى منها: أشار إليها بقوله: (ولو مر) المسافر (بوطنه) أتم، ولو لم يكن له بوطنه حاجة سوى المرور عليه. لكونه طريقه إلى ما يقصده لأنه في حكم المقيم به إذ ذاك. الثانية: ذكرها بقوله: (أو) مر (ببلد له فيه امرأة) أتم ولو لم يكن وطنه، حتى يفارقه لما تقدم. الثالثة: المشار إليها بقوله: (أو) مر ببلد (تزوج فيه أتم) أتم حتى يفارق البلد الذي تزوج فيه. لحديث عثمان: سمعت النبي (ص) يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم رواه أحمد. وظاهره: ولو بعد فراق الزوجة. وعلم منه: أنه لو كان له به أقارب كأم وأب، أو ماشية، أو مال لم يمتنع عليه القصر إذا لم يكن مما سبق (وأهل مكة ومن حولهم) وهم من دون المسافة من مكة (إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى فليس لهم قصر ولا جمع) للسفر. لأنهم ليسوا بمسافرين لعدم المسافة (فهم في) اعتبار (المسافة كغيرهم) لعموم الأدلة. ومثلهم من ينوي الإقامة بمكة، فوق عشرين صلاة. كأهل مصر والشام. فليس لهم قصر ولا جمع بمكة، ولا منى، ولا عرفة، ولا مزدلفة. لانقطاع سفرهم بدخول مكة، إذ الحج قصد مكة لعمل مخصوص كما يأتي. قال في الشرح: وإن كان الذي خرج إلى عرفة في نيته الإقامة بمكة إذا رجع لم يقصر بعرفة، (لكن قال) الامام (أحمد فيمن كان مقيما بمكة ثم خرج إلى عرفة وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها) أي أكثر من أربعة أيام (فهذا يصلي ركعتين بعرفة) أي ومزدلفة ومنى (لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده) بخروجه من البلد
(٦٢٢)