اعتماده أو استناده إلى شئ (بأجرة) مثله أو زائدة يسيرا (إن قدر عليها) كما تقدم في ماء الوضوء. فإن لم يقدر على الأجرة صلى على حسب ما يستطيع (سوى ما تقدم) في باب صفة الصلاة، عند عد القيام من الأركان، (فإن لم يستطع) المريض القيام (أو شق عليه) القيام (مشقة شديدة، لضرر من زيادة مرض، أو تأخر برء ونحوه) كما لو كان القيام يوهنه (حيث جاز ترك القيام ف) - إنه يصلي (قاعدا) لما تقدم من الخبر (متربعا ندبا) كمتنفل، (وكيف قعد جاز) كالمتنفل (ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل) وأسقطه القاضي بضرر متوهم، وأنه لو تحمل الصلاة والقيام حتى ازداد مرضه أثم (فإن لم يستطع) القعود (أو شق عليه) القعود، كما تقدم في القيام (ولو) كان عجزه عن القيام والقعود (بتعديه بضرب ساقه ونحوه) كفخذه (كتعديها) أي الحامل (بضرب بطنها حتى نفست كما سبق) في آخر باب الحيض (ف) - إنه يصلي (على جنب) لما تقدم في حديث عمران، (و) الصلاة على الجنب (الأيمن أفضل) من الصلاة على الجنب الأيسر. لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا. فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. فإن لم يستطع صلى مستلقيا، رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني. فإن صلى على الأيسر فظاهر كلام جماعة، جوازه لظاهر خبر عمران.
ولان المقصود استقبال القبلة وهو حاصل. وقال الآمدي: يكره مع قدرته على الأيمن. (ويصح) أن يصلي (على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة) على الصلاة (على جنبه) لأنه نوع استقبال. ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت (مع الكراهة) للاختلاف في صحة صلاته إذن (فإن تعذر) عليه أن يصلي على جنبه (تعين الظهر)