عدمه (وإن أم) رجل (رجلا وصبيا استحب أن يقف الرجل عن يمينه) لكمال الرجل (والصبي عن يساره، أو) أم (رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه) لحديث مسلم عن أنس أن النبي (ص) صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا، (ولا بأس بقطع الصف عن يمينه) أي الامام (أو خلفه، وكذا إن بعد الصف عنه) أي عن الامام فلا بأس به (نصا وقربه) أي الصف (منه) أي الامام (أفضل) من بعده. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض (وكذا توسطه) أي الامام للصف أفضل لحديث أبي هريرة قال: قال النبي (ص): وسطوا الامام وسدوا الخلل رواه أبو داود، (وإن انقطع) الصف (عن يساره) أي الامام (فقال ابن حامد: إن كان) الانقطاع (بعد مقام الثلاثة رجال بطلت صلاتهم) أي صلاة المنقطعين عن الصف عن يسار الامام، وجزم بمعناه في المنتهى (وإن اجتمع) في الصلاة (أنواع) من رجال وصبيان ونساء وخناثى (سن تقديم رجال) لما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي (ص) قال: فأقام الصف فصف الرجال، وصف الغلمان خلفهم ورواه أحمد بمعناه، وزاد فيه والنساء خلف الغلمان، ويقدم من الرجال (أحرار) على أرقاء لمزيتهم بالحرية، (ثم عبيد) بالغون (الأفضل، ثم الأفضل) منهما لحديث أبي مسعود الأنصاري قال:
كان النبي (ص) يقول: ليليني منكم أولو الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم رواه أبو داود، (ثم صبيان كذلك) أي أحرار، ثم عبيد الأفضل فالأفضل.
لما تقدم، (ثم خناثى) هكذا في المقنع. لاحتمال أن يكونوا رجالا. وهذا إن قلنا:
يصح وقوف الخناثى صفا. وفي المنتهى: وإن وقف الخناثى صفا لم يصح.