ضرورة إلى تركها فلزم الاتيان بها (ويخير) المسبوق إذا قضى ما فاته (في الجهر) بالقراءة (في صلاة الجهر) غير الجمعة (بعد مفارقة إمامه. وتقدم في صفة الصلاة) وعلى هذا أيضا:
يتخرج تكبير العيد والقنوت. فلا يقنت من قنت مع إمامه، لأنه آخر صلاته (ويتورك) المسبوق (مع إمامه) في موضع توركه لأنه آخر صلاته. ولم يعتد له. قلت: جلوسه واجب من حيث متابعة الامام وفي كلام الفروع هنا تأمل (كما يتورك) المسبوق (فيما يقضيه) للتشهد الثاني فعلى هذا: لو أدرك ركعتين من رباعية جلس مع الامام متوركا متابعة له للتشهد الأول، وجلس بعد قضاء الركعتين أيضا متوركا. لأنه يعقبه سلامه (ويكرر التشهد الأول نصا، حتى يسلم إمامه) التسليمتين، لأنه تشهد واقع في وسط الصلاة. فلم تشرع فيه الزيادة على الأول. قلت: وهذا على وجه الندب. فإن كان محلا لتشهده الأول فالواجب منه المرة الأولى. بدليل قوله: (فإن سلم) الامام (قبل إتمامه) أي المسبوق التشهد الأول (قام) المسبوق لقضاء ما فاته (ولم يتمه) إن لم يكن واجبا عليه (وتقدم) في صفة الصلاة (وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد) جماعة أخرى (استحب لبعضهم أن يصلي معه) لقوله (ص): من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وتقدم.
(ولا يجب فعل قراءة على مأموم) روي ذلك عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وابن عمر لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * قال أحمد في رواية أبي داود: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وعن أبي هريرة مرفوعا:
إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا رواه الخمس وصححه أحمد في رواية الأثرم ومسلم بن الحجاج: ولولا أن القراءة لا تجب على المأموم بالكلية، لما أمر بتركها من أجل سنة الاستماع. عن عبد الله بن شداد مرفوعا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه سعيد وأحمد في مسائل ابنه عبد الله والدارقطني، قد روي مسندا من طرق ضعاف. والصحيح أنه مرسل وهو عندنا جحة. قاله في شرح المنتهى. وقال ابن مسعود: لا أعلم في السنة القراءة خلف الإمام وقال ابن عمر: قراءته