(الصلاة) يقوم (عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة) كذا في الكافي وغيره. لأن النبي (ص) كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى ولأنه دعاء إلى الصلاة فاستحبت المبادرة إليها. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل الحرمين. وإنما استثنى المقيم، لأنه يأتي بالإقامة كلها قائما. كالاذان، ومحل استحباب قيام المأموم عند قوله: قد قامت الصلاة (إن كان الامام في المسجد، ولو لم يره المأموم) قاله الموفق. وفي الشرح: إن كان في المسجد، أو قريبا منه قاموا قبل رؤيته، وإلا فلا. وفي الانصاف وجزم بمعناه في المنتهى.
والصحيح من المذهب: أن المأموم لا يقوم حتى يرى الامام، وعليه جمهور الأصحاب.
وقدمه في الفروع وغيره. وصححه المجد وغيره ا ه. لقول أبي قتادة: قال النبي (ص): إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم. والمراد بالقيام إليها هو التوجه إليها. ليشمل جلوس العاجز عنه. ولا يحرم الامام حتى تفرغ الإقامة. نص عليه.
وهو قول جل أئمة الأمصار (وإن كان) الامام (في غيره) أي المسجد (ولم يعلم قربه. لم يقم حتى يراه) للخبر. وتقدم ما فيه (وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصا) قيل لأحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي (ص) ولا عن أصحابه. ولان الدعاء يكون بعد العبادة لقوله تعالى: * (فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) * (الشرح:
7، 8). ومن هنا تعلم أن قولهم في باب الاذان: ويدعو عند إقامة أي قبلها قريبا، لا بعدها، جمعا بين الكلامين، (وإن دعا) بين الإقامة والتكبير (فلا بأس) به، إذ لا محذور فيه (فعله) الامام (أحمد ورفع يديه) حكاه في الفروع والمبدع في الآذان بعنه. ومقتضاه أن