درهم) أو دينار أو غيره (مغصوب، صحت) صلاته، لما تقدم (ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة) بلا غصب ولا ضرر. جاز (أو) صلى (على مصلاه) أي الغير (بلا غصب ولا ضرر) في ذلك (جاز وصحت) صلاته لرضاه بذلك عرفا. قال في الفروع: ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر، لعدم رضاه بصلاة مسلم في أرضه. وفاقا لأبي حنيفة (ويأتي في الباب بعده، ويصلي في حرير) ولو عارية (لعدم) غيره (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال، كالحكة والجرب، وضرورة البرد وعدم سترة غيره. فليس منهيا عنه إذن، (و) يصلي (عريانا مع) وجود ثوب (مغصوب) لأنه يحرم استعماله بكل حال. لعدم إذن الشارع في التصرف فيه مطلقا. ولان تحريمه لحق آدمي. أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا (ولا يصح نفل آبق) لأن زمن فرضه مستثنى شرعا، فلم يغصبه بخلاف زمن نفله.
وقال ابن هبيرة في حديث جرير: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وفي لفظ إذا أبق العبد من مواليه، فقد كفر حتى يرجع إليهم رواهما مسلم. قال: أراه معنى إذا استحل الإباق. قال في الفروع: كذا قال. وظاهره صحة صلاته عنده. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعا: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق، حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها، والسكران حتى يصحو، (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبا) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته. ووجوب الستر في الصلاة وغيرها، فكان تقديم الستر أهم، (وأعاد) ما صلاه في الثوب النجس وجوبا. لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا. ولبس الثوب النجس فيها، على تقدير ترك الحالة الأخرى. وقد قدم حالة التزاحم آكدهما. فإذا أزال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا أوجبنا عليه الإعادة، استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه، بخلاف من حبس بالمكان النجس لأنه عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه.