بردته كالحيض وقدم في المبدع: يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردة، لأن إسقاط القضاء عن المجنون رخصة. والمرتد ليس من أهلها، (ولا تصح) الصلاة (منه) أي من المجنون، لأن من شرطها النية. ولا تمكن منه (ولا قضاء) على المجنون إذا أفاق، لعدم لزومها له (وكذا الأبله الذي لا يفيق) ذكره السامري وغيره، كالمجنون. يقال: بله بلها.
كتعب، وتباله: أرى من نفسه ذلك. وليس به. ويقال: الأبله أيضا لمن غلبت عليه سلامة الصدر، وفي الحديث: أكثر أهل الجنة البله قال الجوهري: يعني البله في أمر الدنيا، لقلة اهتمامهم بها، وهم أكياس في أمر الآخرة (وإن أذن) كافر يصح إسلامه، حكم به لاشتمال الاذان على الشهادتين (أو صلى في أي حال، أو) أي (محل كافر يصح إسلامه) كالمميز (حكم بإسلامه) لقوله (ص): من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا لكن في البخاري من حديث أنس موقوفا من قوله حين سأله ميمون بن شاه فقال:
من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال النبي (ص): نهيت عن قتل المصلين وظاهره: أن العصمة تثبت بالصلاة، وهي لا تكون بدون الاسلام، ولأنها عبادة تختص شرعنا، أشبهت الاذان. ويحكم بكفر من سجد لصنم. فكذا عكسه، (ويأتي) في باب المرتد بيان من يصح إسلامه، وبيان أنه يحكم بالاسلام بالصلاة (ولا تصح صلاته) أي الكافر (ظاهرا) لفقد شرطها وهو الاسلام، فيؤمر بإعادتها وإن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة، فصلاته صحيحة (ولا يعتد بأذانه) فلا يسقط به فرض الكفاية، لاشتراط النية فيه، وعدم صحتها من كافر. ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكر أنه لو مات عقب الصلاة، أو الاذان، فتركته لأقاربه المسلمين، دون الكفار، ويدفن في مقابرنا.
وإنه لو أراد البقاء على الكفر، وقال: إنما صليت، أو إنما أذنت متلاعبا، أو مستهزئا لم يقبل منه، كما لو أتى بالشهادتين، ثم قال: لم أرد الاسلام (ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة