في الفروع: ومن غسل فمه من قئ بالغ في الغسل كما ما هو في حد الظاهر. فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء، أو ما لم يظن، أو ما لم يحتمل؟ يتوجه احتمالات. قال في تصحيح الفروع: الظاهر الثاني. لأن غالب الاحكام منوطة بالظنون (والحمار الأهلي والبغل منه وسباع البهائم وجوارح الطير) من كل ما لا يؤكل. وهو أكبر من الهر خلقة:
نجسة، لما تقدم من أنه (ص) سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين. وقال (ص) في الحمر يوم خيبر: إنها رجس قال في المغني: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي (ص) كان يركبهما. ويركبان في زمنه، وفي عصر الصحابة. فلو كان نجسا لبين لهم النبي (ص) ذلك.
وأما الحمار الوحشي والبغل منه فظاهر مأكول، ويأتي (وريقها وعرقها) أي البغل والحمار وسباع البهائم وجوارح الطير: نجسان لتولدهما من النجس (فدخل فيه) أي في عرق السباع (الزباد) بوزن سحاب، فهو نجس (لأنه من حيوان بري غير مأكول أكبر من الهر) قال ابن البيطار في مفرداته، قال الشريف الإدريسي: الزباد نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان معروف، يكون بالصحراء يصاد ويطعم اللحم، ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينئذ. هو أكبر من الهر الأهلي اه. ومقتضى كلامه في الفروع: طهارته. قال: وهل الزباد لبن سنور بحري، أو عرق سنور بري؟ فيه خلاف (وأبوالها وأرواثها) أي البغال، والحمير، وسباع البهائم، والطير الجوارح: نجسة (وبول الخفاش والخطاف، والخمر والنبيذ المحرم) أي المسكر أو الذي غلا وقذف بزبده، وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليها (والجلالة قبل حبسها) ثلاثا تطعم فيها الطاهر. نجسة. لما تقدم من النهي عن أكلها وألبانها (والودي) ماء أبيض يخرج عقب البول (والبول والغائط) من آدمي وما لا يؤكل (نجسة) من غيره (ص) ومن غير سائر الأنبياء. فالنجس منا طاهر منهم، (ولا يعفى عن يسير شئ منها) أي من المذي وما عطف عليه. لأن الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل. وعنه في المذي والقئ وريق البغل، والحمار، وسباع البهائم، والطير، وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ أنه كالدم