تقدم (فإن خللت) أي فعل بها شئ تصير به خلا (ولو بنقلها لقصده) أي التخليل (لم تطهر) لما تقدم أنه يحرم تخليلها. فلا تترتب عليه الطهارة (ودنها) أي الخمر (مثلها، فيطهر بطهارتها) تبعا لها (ولو مما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه) فيطهر كالذي لاقاه الخل (كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمكث) أي بزوال تغيره بنفسه (أو بإضافة) ماء كثير، أو بنزح بقي بعده كثير. ويدخل في ذلك ما بني في الأرض من الصهاريج والبحرات. لأن ذلك يطهر بمكاثرته بالماء الطهور، وهي حاصلة (لا إناء طهر ماؤه بمكثه أو كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور، حتى صار) ما فيه (طهورا لم يطهر الاناء بدون انفصاله) أي الماء (عنه، فإذا انفصل) الماء عنه (حسبت غسلة واحدة) ولو خضخضه مرات (يبنى عليها) ما بقي من الغسلات (ويحرم على غير خلال إمساك خمر ليتخلل بنفسه، بل يراق) الخمر (في الحال، فإن خالف) غير الخلال (وأمسك) الخمر (فصار خلا بنفسه) أو بنقله لا لقصد تخليل (طهر) لما تقدم. وأما الخلال فلا يحرم عليه إمساك الخمر ليتخلل.
لئلا يضيع ماله. وإذا تخللت بنفسها أو بنقل، لا لقصد تخليل. حلت وإلا فلا (والخل المباح أن يصب على العنب، أو العصير خل قبل غليانه) وقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام بلياليهن (حتى لا يغلي) قيل للامام: فإن صب عليه خل فغلي؟ قال: يهراق (والحشيشة المسكرة نجسة) اختاره الشيخ تقي الدين. والمراد بعد علاجها. كما يدل عليه كلام الغزي في شرحه على منظومته. وقيل: طاهرة. قدمه في الرعاية الكبرى. وحواشي صاحب الفروع على المقنع. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. وهو الصواب. قاله في تصحيح الفروع. والقول الثاني: هو ظاهر ما قدمه في المبدع (ولا يطهر دهن) تنجس (بغسله) لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، ولو تحقق ذلك، لم يأمر النبي (ص) بإراقة