ونحوها، (أو) نوى (الغسل وحده) أي نوى الغسل وأطلق. لم يرتفع حدثه، لا الأصغر ولا الأكبر. قال أبو المعالي في النهاية: لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحده لم يجزئه.
لأنه تارة يكون عبادة، وتارة يكون غير عبادة، فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى. وكذا إن نوى الغسل للجنابة لم يرتفع حدثه الأصغر إلا إن نواه. ويأتي في الغسل (أو) نوى الغسل (لمروره في المسجد لم يرتفع) حدثه. لأن المرور فيه لا تشرع له الطهارة. أشبه ما لو نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه. ويحتمل أن المعنى إن نوى الجنب الغسل الواجب لمروره في المسجد لم يرفع حدثه الأصغر، بخلاف ما لو قصد الغسل للصلاة (وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو) كانت (متفرقة) في أوقات (توجب وضوءا) كالبول، والغائط، والريح، والنوم، (أو) توجب (غسلا) كالجماع وخروج المني والحيض (فنوى بطهارته أحدها ارتفع هو) أي الذي نوى رفعه، (و) ارتفع (سائرها) لأن الاحداث تتداخل. فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها. كما لو نوى رفع الحدث وأطلق، (وإن نوى أحدها) أي الاحداث (ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره) لأنه قد تطهر بنية بقاء غيره من الاحداث. فلم يرتفع سوى ما نواه. وإلا لزم حصول ما لم ينوه (ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه) لتداخل الاحداث كما تقدم (ويجب الاتيان بها) أي بالنية (عند أول واجب) في الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غيرها من العبادات لأن النية شرط لصحة واجباتها. فيعتبر كونها كلها بعد النية. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، (وهو) أي أول واجب في الوضوء والغسل والتيمم (التسمية) لحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لأن من ذكرها في الأثناء إنما ذكرها على البعض لا على الكل، (ويستحب) الاتيان بالنية (عند أول مسنوناتها) أي الطهارة (إن وجد) ذلك المسنون (قبل واجب. كغسل اليدين لغير القائم من نوم الليل) إن وجد قبل التسمية في الوضوء أو الغسل، لتشمل النية مفروض الطهارة ومسنونها، فيثاب على كل منهما. (فإن غسلهما) أي اليدين (بغير نية فكمن لم يغسلهما) لحديث: إنما الأعمال بالنيات فتستحب إعادة غسلهما بعد النية، (ويجوز تقديمها) أي النية على الطهارة (بزمن يسير كصلاة) وزكاة (ولا يبطلها) أي النية (عمل يسير)