يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ بما بقي (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا خدمت بالحصص (2).
وعن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: يقوم قيمته (3) ويضمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على أصحابه (4).
وعن حماد، عمن أخبره، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فإن كان له مال أعطى صاحبه نصف المال، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم له ويوم (5) للمولى يستخدمه، وكذلك إن كانوا شركاء (6).
قال: فلا تنافي هذه الأخبار الأخبار الأولى (7)، لأن الوجه في هذه:
الحمل (8) على أنه إذا كان قد قصد بذلك الإضرار بشريكه (9) فإنه يلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه (10).
لما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجلين.