تعالى: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ (1).
وقال ابن الجنيد: واختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابين ترك مناكحتهن بالعقد في دار السلام، فأما في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فإن دعت إلى ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهن، وأن يمنعن من أكل وشرب ما هو محرم في الإسلام. ولا يحل نكاح من كان من نصارى بني تغلب وذمة العرب ومشركيهم، ومن لم يصح لهم كتاب من الصابئين، وغيرهم، واجتناب مناكحتهن أحب إلي. والسامرة يجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل ولا بأس بوطئ من ملك من هذه الأصناف كلها بملك اليمين، ولكن لا يطلب الولد من غير الكتابية.
وقال في نكاح الحر للإماء: لا يحل عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب.
وقال سلار: ومن الشرائط أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يحل نكاحها غبطة، لأن الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد، فأما في عقد المتعة والإماء فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية (2).
ومنع أبو الصلاح من نكاح الكافرة حتى تسلم وإن اختلفت جهات كفرها، وسوغ التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداها من ضروب الكفار (3).
وقال ابن البراج: يحرم على المسلم العقد على المشركة عابدة وثن أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك على اختلافهم في الشرك، إلا عند الضرورة