وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات (١).
وقال علي بن بابويه: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة.
وكذا ابنه في المقنع، وزاد قوله: وتزويج المجوسية حرام، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (٢).
وقال ابن أبي عقيل: وأما المشركات فقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (٣) إلا ما استثني من عفائف أهل الكتاب، فقال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
ثم قال في موضع آخر: قال الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن - إلى قوله: - أولئك يدعون إلى النار) وذكر مشركي أهل الكتاب فقال:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم - إلى قوله تعالى: - ﴿ولا متخذي أخدان﴾ (4) فأهل الشرك عند آل الرسول - صلى الله عليه وآله - صنفان:
صنف أهل الكتاب وصنف مجوس وعبدة أوثان وأصنام ونيران. فأما الصنف الذي بدأنا بذكره فقد حرم الله تعالى نكاح نسائهم حتى يسلموا. وأما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فلا بأس بنكاح نسائهم متعة وإعلانا، ولا يجمع في نكاح الإعلان منهن إلا أربع فما دونهن، فإذا نكحهن الرجل متعة جمع بين ما شاء منهن وطلاقهن واعتدادهن كطلاق الحرائر المسلمات واعتدادهن سواء، ويجب لهن من القسمة والنفقات ما يجب للمسلمات إلا الميراث.
وقال في نكاح الإماء: لا يحل تزويج أمة كتابية ولا مشركة بحال، لقوله