المطلب الثاني: في تحريم المصاهرة مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع - إلا ابن أبي عقيل والصدوق - تحريم أم الزوجة مؤبدا، سواء دخل بالبنت أو لا، ذهب إليه الشيخان (١)، وسلار (٢)، وأبو الصلاح (٣) وغيرهم.
وقال ابن أبي عقيل: قال الله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم﴾ (٤) ثم شرط في الآية شرطا فقال: ﴿اللاتي دخلتم بهن - إلى قوله: - فلا جناح عليكم﴾ (5) فالشرط عند آل الرسول في الأمهات والربائب جميعا الدخول، وإذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه أو طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بأمها وابنتها.
وأما الصدوق، عن الصادق - عليه السلام - إنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: الأم والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى (6).
وقال في المقنع: إذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم. وقد روي أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له