وطء ما يملكه منها فيطأها بالملكية وبالإباحة دون العقد، لأن الفرج لا يتبعض فيكون بعضه بالملك وبعضه بالعقد، بل لا يجتمع الملك والعقد هنا معا في نكاح ووطء واحد (1).
واعلم أن كلا من الكلامين لا يخلو عن (2) إشكال.
أما قول الشيخ: (أو يرضى مالك نصفها بالعقد) فمشكل، لأن العقد الأول قد بطل بالشراء، والشراء لا أثر لرضى الشريك فيه.
وأما قول ابن إدريس: (أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه منها فيطأها بالملكية والإباحة) فمشكل، لتعدد السبب، وقد منع منه.
والوجه عندي أن الإشارة بذلك إلى العقد الأول وبطلانه في حق الشريك ممنوع، وبالجملة لا تخلو هذه المسألة عن تعسف ما.
وقال ابن الجنيد: ولو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح، ولم يكن له أن يطأ حتى يملك الجميع، ولا يصح وطء فرج واحد بملك بعضه وعقد على بعضه.
وقال ابن حمزة: لا يجوز له وطؤها بالملك ولا العقد، إلا أن يكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيدها بإذنه (3).
مسألة: المشهور: إباحة الأمتين بالعقد للحر.
وقال ابن الجنية: ولا يتزوج أكثر من أمة واحدة، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل. وحجته زوال خوف العنت بها، فالزائد حرام، لفقدان الشرط، وقد سبق البحث في ذلك.
مسألة: المشهور أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها فإن الأولاد أحرار، ما