بالسوية بينهما (1)، وتبعه ابن البراج (2)، عملا بالأصل.
وقيل: يقسط على مهور الأمثال كما لو تزوج وباع (3)، وهو الأقوى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أقامت بينة بعقدين في وقتين فادعى الزوج التكرار وادعت صحة العقدين وتعدد النكاح قدم قولها باليمين، والأولى أن نقول: إنه يلزمه المهران معا، وقال بعض: يلزمه مهر ونصف، لأنه يقول:
طلقتها بعد الأول قبل الدخول فعلي نصف المهر ثم تزوجت بها ثانيا، وهذا قوي (4). وهو يدل على تردده في ذلك، وكان والدي - رحمه الله - يقوي الثاني، وشيخنا أبو القاسم جعفر بن سعيد يقوي الأول (5)، وهو الأقوى عندي، لاعتراف الزوج بثبوت الأول في ذمته وقيام البينة عليه بالثاني.
وتعليل الشيخ ليس بجيد، لأن دعواه الطلاق المتخلل بين العقدين ينافي دعوى التكرار، ولو ادعى تخلل الطلاق كان القول قوله مع اليمين.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لو تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه كان النكاح باطلا بلا خلاف، فإن دخل بها لم يلزمه المهر، لأصالة البراءة (6).
وفي المبسوط: لو تزوج المولى عليه بغير إذن وليه كالمحجور عليه لسفه أو مراهق لصغر أو مجنون فالنكاح باطل، فإن كان قبل الدخول فلا شئ عليه، وإن كان بعد الدخول فعليه مهر مثلها، وقال قوم: لا شئ لها، لأنها رضيت بتسليم نفسها فقد أتلفت بضعها على نفسها، وهذا قوي (7). وهذا يدل على تردده.