فيه (1).
والوجه قبول روايته، لأن قول الغلاة عليه ليس حجة. مع أن هذه لا يمكنها أن تتزوج في الحال، فلا بد لها من مدة للامتناع (2). وليست أمة حتى يلحقها حكم الاستبراء، بل هي حرة فألحقت بالحرائر، وعدتهن ما ذكرناه.
وانحصار الأدلة في الإجماع والسنة المتواترة والكتاب غير واجب.
وقد روى أبو بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها، فقال:
عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء (3).
قال الشيخ: والوجه في هذا الخبر أنه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها فإنها إذا كانت كذلك يثبت (4) عتقها عند (5) الموت ويلزمها عدة الحرة، فأما إذا أثبت عتقها في الحال كان عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء ولو كان قبل ذلك (6) بساعة. واستدل على هذا التفصيل برواية داود الرقي (7)، وقد سلفت (8).
وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - في الأمة إذا غشيها