بطلاقها، أو كتب هو بخطه والشهود يرونه ولم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا.
وقال ابن البراج في الكامل بمثل قول الشيخ في النهاية.
وقال في المهذب: إذا كتب بطلاقها ولم يتلفظ به ولم ينوه لم يقع طلاقه، فإن تلفظ به وكتبه وقع باللفظ إذا كان معه النية للفرقة، فإن كتب ونوى ولم يتلفظ بذلك لم يقع به طلاق. هذا إذا كان قادرا على اللفظ، فإن لم يكن قادرا على ذلك ونوى الطلاق وقع طلقة واحدة بغير زيادة عليها (1).
وقال ابن حمزة: وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء: الكتابة من الأخرس. ومن الغائب بأربعة شروط: أن يكتب بخطه، ويشهد عليه، ويسلم من الشاهدين، ولا يفارقهما حتى يقرأ الشهادة ويعلما المطلقة (2).
وقال ابن إدريس: لا يقع الطلاق إذا كتب بخطه: أن فلانة طالق وإن كان غائبا بغير خلاف من محصل: لأنا نراعي لفظا مخصوصا يتلفظ به المطلق، ومن كتب فما تلفظ بغير خلاف، والأصل بقاء العقد وثبوته، فمن أوقع بالكتابة طلاقا وفرقة يحتاج إلى دليل، وشيخنا قد رجع عما قاله في نهايته في مسائل خلافه (3).
والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.
لنا: أن الطلاق إزالة لقيد (4) النكاح الثابت شرعا، فيقف على دلالة الشرع عليه، لأصالة بقاء ما كان على ما كان.
ولأن الكنايات اللفظية غير مؤثرة في الإزالة، وإن قصد بها ذلك فالكتابة أولى بعدم الإزالة، فإن نسبة اللفظ إلى لفظ يدل على ما دل عليه أقوى من نسبة الكتابة إلى اللفظ.