إذا كانت البكر بالغا، فإن كانت دون البالغ لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام (1).
وقال ابن أبي عقيل: كل امرأة كان وليها أولى بنكاحها منها لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها، وكل من كانت أولى بنفسها من وليها فهي التي يجوز نكاحها متعة.
وقال ابن حمزة: ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي، إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج (2).
وقال ابن البراج: ولا يجوز لها إذا كانت بكرا أن تعقد على نفسها نكاح دوام، ولا متعة إلا بإذن أبيها ورضاه، فإن فعلت كان ذلك العقد موقوفا على رضاه، فإن رضيه مضى، وإن كرهه كان مفسوخا (3).
وقد روي أنه يجوز لها أن تعقد على نفسها نكاح المتعة بغير إذن أبيها، وإن الزوج مع هذا الوجه لا يطأها في الفرج (4). والأولى ما قدمناه.
والوجه عندي الجواز على كراهية في العقد من دون إذن أبيها وفي الإفضاء لما رواه سعدان بن مسلم، عن رجل، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها (5).
وعن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: